الجماعة [606] وسألته، عن رجل أدرك مع الإمام ركعة، ثم قام يصلي، كيف يصنع؟ يقرأ في الثلاث كلهن، أو في ركعة، أو في ثنتين؟
قال: " يقرأ في ثنتين، وإن قرأ في واحدة أجزأه " (1).
[607] وسألته، عن حد قعود الإمام بعد التسليم ما هو؟
قال: " يسلم، ولا ينصرف، ولا يلتفت، حتى يعلم أن كل من دخل معه في صلاته قد أتم صلاته، ثم ينصرف " (2).
[608] وسألته، عن الرجل يصلي خلف إمام، يقوم - إذا سلم الإمام - يصلي والإمام قاعد؟
قال: " لا بأس " (3).
[609] وسألته، عن رجل يؤم بغير رداء.
قال: " قد أم رسول الله صلى الله عليه وآله في ثوب واحد، متوشح به " (4).
[610] وسألته، عن تسليم الرجل خلف الإمام في الصلاة كيف؟
قال: " تسليمة واحدة عن يمينك، إذا كان عن يمينك أحد، أو