القاموس الفقهي - الدكتور سعدي أبو حبيب - الصفحة ٣٥
الابراء: مصدر.
- عند المالكية: نقل للملك.
و: اسقاط للحق.
- عند الحنفية: اسقاط الحق عن الذمة.
- عند الشافعية: تمليك المدين ما في ذمته.
- عند الأباضية: إزالة شغل الذمة في الحكم.
الابراء الخاص في المجلة (م 1537): هو إبراء أحد آخر من دعوى متعلقة بخصوص مادة، كدعوى الطلب من دار، أو ضيعة، أو جهة أخرى.
الابراء العام في المجلة (م 1538): هو إبراء أحد آخر من كافة الدعاوى.
إبراء الاستيفاء في المجلة (م 1536):
عبارة عن اعتراف أحد بقبض واستيفاء حقه الذي هو في ذمة الآخر.
وهو نوع من الاقرار.
إبراء الاسقاط في المجلة (م 1536):
هو أن يبرئ أحد الآخر بإسقاط تمام حقه الذي هو عند الآخر، أو بحط مقدار منه عن ذمته.
وهو الابراء المبحوث عنه في كتاب الصلح.
الاستبراء: طلب البراءة.
- شرعا: التربص بالمرأة مدة بسبب ملك اليمين حدوثا، أو زوالا، لبراءة الرحم، أو تعبدا.
(الأنصاري).
- عند الحنفية: طلب براءة رحم الجارية من الحمل.
و: الاستبراء من الخارج من أحد السبيلين: هو طلب البراءة من الخارج بمشي أو تنحنح، أو نوم على شقه الأيسر، ويختلف بطباع الناس، حتى يستيقن زوال الأثر.
و: عبارة عن التبصر والتعرف احتياطا.
البراءة: الاعذار، والانذار.
وفي القرآن المجيد (براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين). (التوبة: 1).
المبارأة: مصدر.
- عند الحنفية: أن يقول الرجل لامرأته: برئت من نكاحك بكذا، وتقبله هي.
البرجمة: المفصل الظاهر. أو الباطن، من الأصابع.
(ج) براجم، وفي الحديث الشريف: " عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء، يعني الاستنجاء " وقال مصعب أحد رواة الحديث: " ونسيت العاشرة إلا أن يكون المضمضة ".
وهذا يدل على أن غسل البراجم سنة مستقلة وليست مختصة بالوضوء.
بر حجه - برا: قبل.
- اليمين: صدقت.
- فيها: صدق.
البيع: خلا من الشبهة والكذب والخيانة.
- الله حجه: قبله.
- والديه: توسع في الاحسان إليهما ووصلهما، فهو بار.
(ج) بررة، وهو بر (ج) أبرار.
وفي التنزيل المجيد: (وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا) (مريم: 14).
بر - برا: بر يبر.
- فلان: صلح. ضد فجر.
فهو بر. (ج) أبرار.
وهو بار. (ج) بررة.
(٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... » »»
الفهرست