القاموس الفقهي - الدكتور سعدي أبو حبيب - الصفحة ١٥٨
حرف الزاي زبن الشئ وبه - زبنا: دفعه، ورمى به.
- فلانا عن الشئ: صرفه عنه.
ويقال: زبن عنه الشئ.
زابن: دافع.
-: باغ مالا يعلم. كيلا، أو عددا أو وزنا، بمعلوم المقدار الزبانية: الشرط. الواحد: زباني.
وقيل: زابن.
- ملائكة العذاب، لأنهم يدفعون أهل النار إليها.
الزبن: المزابنة.
المزابنة: المدافعة.
-: بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر.
-: هي بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر كيلا، وبيع العنب بالزبيب كيلا، وبيع الزرع بالحنطة كيلا.
وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. (ابن عبد البر).
- عند المالكية، والشافعية، والحنابلة: هي بيع مجهول بمجهول، أو بيع مجهول بمعلوم من جنسه.
وفي قول للمالكية: هي بيع المغابنة في الجنس الذي لا يجوز فيه الغبن.
- عند الأباضية: هي بيع الثمار في أشجارها بمكيل من نوعها بتأخير.
- في قول بعض العلماء: هي المزارعة.
زرده - زردا: خنقه.
- الدرع: سردها.
زرد اللقمة - زردا، وزردا: بلعها.
ازدرد اللقمة: ابتلعها.
الزرد من الطعام: اللين السريع الانحدار.
المزرد: الخلق. (ج) مزارد.
زرع الحب - زرعا، وزراعة: بذره.
- الأرض: حرثها للزراعة.
- الله الزرع: أنبته، ونماه حتى بلغ غايته. ومنه قول الله تعالى: (أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون) (الواقعة: 63 - 64) زراعة مزارعة: عامله بالمزارعة.
الزرع: المزروع ومنه قول الله تعالى:
(وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمرة إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين) (الانعام: 141) (ج) زروع.
-: الولد.
-: ما ليس بشجر.
المزارعة: مفاعلة من الزرع.
- شرعا: عقد على الزرع ببعض الخارج.
(التمرتاشي)
(١٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ... » »»
الفهرست