-: الفرج.
- في العدد: ما بين الثلاث إلى التسع، وهو قول بعض العرب. والبضع أفصح.
البضع: الجماع.
(ج) بضوع، وأبضاع.
-: عقد الزواج. وفي الحديث الشريف: " تستأمر النساء في أبضاعهن ".
-: الطلاق (ضد).
-: المهر.
-: الفرج.
البضع في العدد: من الثلاث إلى التسع.
وفي القرآن الكريم: (فلبث في السجن بضع سنين) (يوسف: 42) تقول: بضعة رجال، وبضع نساء.
وقال بعضهم: يستوي فيه المذكر والمؤنث. وفي الحديث الشريف: " صلاة الجماعة تفضل صلاة الواحد ببضع وعشرين درجة ".
ويركب مع العشرة، فتقول: بضعة عشر رجلا، وبضع عشرة امرأة. وكذلك يستعمل مع العقود، فتقول:
بضعة وعشرون رجلا، وبضع وعشرون امرأة.
وقال الفراء: لا يقال بضع وعشرون، وكذا قال الجوهري.
والحديث الشريف الذي ذكرنا يرد ذلك.
-: من الأربع إلى التسع. وهو قول ثعلب.
-: ما بين الواحد إلى الأربعة.
البضعة من اللحم، وغيره: القطعة.
(ج) بضع.
البضعة: البضعة.
المباضعة: المجامعة.
بطل الشئ - بطلا، وبطولا، وبطلانا: ذهب ضياعا.
وفي القرآن الكريم: (فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون): (الأعراف: 118) -: فسد، وسقط حكمه.
يقال: بطل البيع، وبطل الدليل. فهو باطل.
- العامل بطالة، وبطالة، وبطالة: تعطل.
فهو بطال.
الباطل: ضد الحق.
(ج) أباطيل.
وفي القرآن الكريم: (ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون) (البقرة: 42).
-: الكذب. وفي الكتاب المجيد: (وإنه لكتاب عزيز. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد) (فصلت: 42).
-: الكفر: والشرك. وفي التنزيل الكريم: (وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا) (الاسراء: 81).
-: الصنم، أو إبليس، وفي القرآن الكريم:
(والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون) (العنكبوت: 52).
-: الظلم، والتعدي. وفي التنزيل المجيد:
(ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) (البقرة:
188). أي بالظلم.
- في المعنى الشرعي: هو ما لا يكون مشروعا.
لا بأصله، ولا بوصفه. (ابن عابدين).
- عند المالكية: عدم استيفاء الشروط.
وهو والفاسد سواء.
- عند الحنفية: هو الذي لا يكون صحيحا بأصله.
و: ما لا يعتد به، ولا يفيد شيئا.