القاموس الفقهي - الدكتور سعدي أبو حبيب - الصفحة ٣٧
-: اختلال العقل.
برع - بروعا: فاق نظراءه في أمر.
- الجبل: علاه.
- صاحبه: غلبه.
برع - براعة: برع فهو بارع، وبريع.
تبرع بالعطاء: أعطى من غير سؤال.
-: تفضل بما لا يجب عليه، غير طالب عوضا.
التبرع: مصدر.
رهن التبرع:
(انظر ر ه‍ ن) برقع المرأة: ما تستر به وجهها.
(ج) براقع.
البرنس: كل ثوب رأسه منه، ملتزق به.
أصله من البرس وهو القطن، والنون زائدة وقيل: إنه غير عربي.
-: قلنسوة طويلة كان النساك يلبسونها في صدر الاسلام.
البسملة: قال (بسم الله الرحمن الرحيم) أو كتبها.
باشر زوجته مباشرة، وبشارا: لامست بشرته بشرتها.
-: غشيها. وفي القرآن الكريم: (ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد) (البقرة: 187) - الامر: تولاه بنفسه.
- الفعل: فعله من غير وساطة.
- الشئ بالشئ مباشرة: جعله ملاصقا له. وفي الحديث الشريف: " اللهم إني أسألك إيمانا تباشر به قلبي ".
مباشرة المرأة: ملامستها.
-: الجماع.
بضع الدمع - بضعا: جال في العين ولم يفض.
- من الماء وبه: روي وامتلأ.
- فلان: اتجر.
- الجرح: شقه.
أبضع الشئ: جعله بضاعة.
استبضع الشئ: جعله بضاعة.
باضع الزوجة: باشرها.
الابضاع: مصدر.
- في المجلة (م 1059): إعطاء شخص آخر رأس مال على كون الربح تماما عائدا له.
فرأس المال: البضاعة، والمعطي: المبضع. والآخذ:
المستبضع.
الاستبضاع: مصدر.
نكاح الاستبضاع في الجاهلية: هو أن الرجل كان يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها: أرسلي إلى فلان، فاستبضعي منه. ويعتزلها زوجها، ولا يمسها حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه. فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب.
وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد.
الباضعة: الشجة التي تقطع الجلد، وتشق اللحم، وتدمي، إلا أنه لا يسيل الدم. فإن سال فهي الدامية.
البضاع: الجماع.
البضاعة: ما يتجر فيه.
(ج) بضائع.
- اصطلاحا: ما يدفعه المالك لإنسان يبيع فيه، ويتجر، ليكون الربح كله للمالك، ولا شئ للعامل (ابن عابدين) البضع: الجماع.
(٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... » »»
الفهرست