القاموس الفقهي - الدكتور سعدي أبو حبيب - الصفحة ٤٦
البيع النافذ اللازم عند الحنفية:
هو ما كان مشروعا بأصله، ووصفه، ولم يتعلق به حق الغير، ولا خيار فيه.
- في المجلة (م 114): هو البيع النافذ، العاري عن الخيارات.
البيع النافذ غير اللازم عند الحنفية:
هو ما كان مشروعا بأصله، ووصفه، ولم يتعلق به حق الغير، وفيه خيار.
- في المجلة (م 115): هو البيع النافذ، الذي فيه أحد الخيارات.
بيع الوفاء:
(انظر وف ي) مجلس البيع:
(انظر ج ل س) البيعة: الصفقة على إيجاب البيع. (ج) بيعات.
وفي الحديث الشريف " نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة " وهو أن يقول: بعتك هذا الثوب نقدا بعشرة: ونسيئة بخمسة عشر، فلا يجوز، لأنه لا يدري أيهما الثمن الذي يختاره ليقع عليه العقد.
وقيل: هو أن يقول: بعتك هذا الشئ بمئة مثلا على أن تبيعني دارك بكذا.. والقول الأول أشهر.
-: المبايعة والطاعة.
البيعة: معبد النصارى.
(ج) بيع.
وفي القرآن الكريم: (ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الكثيرا، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي هنا وفي الحديث الشريف: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا. فإن صدقا، وبينا، بورك لهما في بيعهما، وإن كتما، وكذبا محقت بركة بيعهما ".
المبايعة: البيع، والشراء.
-: المعاهدة.
المبيع: السلعة.
-: الثمن.
- عند الحنفية: هو القيميات، والمثليات، إذا قوبلت بنقد، أو بعين.
- في المجلة (م 150): هو محل البيع.
و (م 151): المبيع: هو ما يباع، وهو العين التي تتعين في البيع، وهو المقصود الأصلي من البيع، لان الانتفاع إنما يكون بالأعيان، والأثمان وسيلة للمبادلة.
ضمان المبيع:
(انظر ض م ن) المتبايع: اسم فاعل:
-: المتبايعان في المجلة (م 162): هما البائع والمشتري، ويسميان عاقدين أيضا.
بان الشئ منه، وعنه - بينا، وبيونا، وبينونة:
بعد، وانفصل.
ويقال: بانت المرأة عن زوجها، ومنه: انفصلت بطلاق. فهي بائن.
- الفتاة: تزوجت.
- الشئ بيانا: ظهر، واتضح.
- الشئ: أوضحه، وأفصح عنه. فهو بائن، وبين.
- الشئ بينا، فصله، وقطعه.
ويقال: بان صاحبه: فارقه، وهجره.
فهو بائن.
أبان الشئ: ظهر، واتضح.
(٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... » »»
الفهرست