القاموس الفقهي - الدكتور سعدي أبو حبيب - الصفحة ٢٣٠
يقال: ليس له طعم، وما فلان بذي طعم، إذا كان غثا.
الطعم: الطعام.
-: الأكل.
يقال: فلان قل طعمه: أي أكله.
الطعمة: المأكلة.
يقال: جعلت هذه الضيعة طعمه لفلان.
-: وجه المكسب.
يقال: فلان عفيف الطعمة، وخبيث الطعمة إذا كان ردئ المكسب.
(ج) طعم.
طلق - طلوقا، وطلاقا: تحرر من قيده، ونحوه.
- المرأة من زوجها طلاقا: تحللت من قيد الزواج، وخرجت من عصمته.
فهي طالق (ج) طلق.
وطالقة. (ج) طوالق.
طلق لسانه - طلوقا، وطلوقة: فصح.
فهو طلق اللسان، وطليقه.
- وجهه: فرح.
- المرأة: طلقت.
وفتح اللام أفصح.
طلقت المرأة، أو الحامل في المخاض: أصابها وجع الولادة، فهي مطلوقة.
أطلقت البينة: إذا شهدت من غير تقييد بتاريخ.
- الأسير: خلاه.
-: الناقة: أرسلها - القول: أرسله من غير قيد، ولا شرط.
انطلق فلان: ذهب.
الطلاق: إزالة القيد، والتخلية.
-: رفع قيد النكاح. وفي القرآن المجيد: (الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح بإحسان) (البقرة: 229) قال إمام الحرمين: هو لفظ جاهلي ورد الشرع بتقريره.
- شرعا: إزالة عصمة الزوجة بصريح لفظ، أو كناية ظاهرة، أو بلفظ ما مع نية. (الدسوقي.) حسن الطلاق عند الحنفية.
هو أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه، ويتركها حتى تنقضي عدتها.
تمليك الطلاق عند المالكية:
جعل إنشاء الطلاق حقا لغير الزوج.
و: تمليك المرأة إيقاع الطلاق.
التوكيل بالطلاق عند المالكية:
جعل إنشائه بيد الغير باقيا مع منع الزوج من إيقاعه.
الطلاق البائن عند الحنابلة:
هو ما لا رجعة فيه للزوج على زوجته، لكونها مطلقة.
ثلاثا. أو دونها بعوض، أو غيره. وقد انقضت عدتها.
- عند الجعفرية: هو مالا يصح معه الرجعة، وهو طلاق اليائسة على الأظهر، ومن لم يدخل بها، والصغيرة. والمختلعة، والمبارأة ما لم ترجعا في البذل.
- عند الأباضية: هو طلاق لا رجعة فيه، شامل للفداء، وطلاق نفسها إذا جاز لها، والطلاق بالحكم.
طلاق البدعة عند الحنفية:
أن يطلقها ثلاثا متفرقة، أو ثنتين بمرة، أو مرتين، في طهر واحد لا رجعة فيه.
أو واحدة في طهر وطئت فيه. أو واحدة في حيض موطوءة.
(٢٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 ... » »»
الفهرست