القاموس الفقهي - الدكتور سعدي أبو حبيب - الصفحة ٢٣٣
الطاهر: البرئ من العيوب.
(ج) أطهار.
- من الماء: الصالح للتطهر به.
- من النساء: الخالية من الحيض، وغيره.
ويقال: طاهرة. (ج) طواهر.
- بالاجماع: هو الشئ الذي ليس عليه نجاسة حسية، ولا حكمية. (الشوكاني) - في قول الجرجاني: من عصمه الله تعالى من المخالفات.
طاهر الباطن في قول الجرجاني:
من عصمه الله تعالى من الوساوس، والهواجس.
طاهر السر في قول الجرجاني:
من لا يذهل عن الله طرفه عين.
طاهر السر، والعلانية في قول الجرجاني:
من قام بتوفيقه حقوق الحق تعالى، والخلق جميعا لسعته برعاية الجانبين.
طاهر الظاهر في قول الجرجاني:
من عصمه الله من المعاصي.
الطهارة: النظافة، والتنزه عن الأقذار.
-: التطهر بالماء وغيره.
- في الشرع: رفع ما يمنع الصلاة، وما في معناها، من حدث، أو نجاسة، بالماء، أو رفع حمه بالتراب، (ابن قدامة).
- عرفا: اسم للوضوء، أو الغسل، أو التيمم على وجه له تأثير في استباحة الصلاة. (النجفي).
- عند الفقهاء نوعان:
طهارة عن الحدث، وطهارة عن نجس.
قال الشهيد من الجعفرية: إن إدخال الخبث في الطهارة.
ليس من اصطلاحنا.
الطهارة الحكمية عند الشافعية:
هي التي تتجاوز محل سبها، كالوضوء.
الطهارة الصغرى عند المالكية والأباضية:
هي التطهير المتعلق ببعض الأعضاء، كالوضوء.
الطهارة العينية عند الشافعية:
هي ما لا تتجاوز محل سبها، كغسل اليد النجسة.
الطهارة الكبرى عند المالكية، والأباضية:
هي التطهير المتعلق بكل الأعضاء، كالغسل للجناية، أو للحيض، أو للنفاس.
الطهر: الخلو من النجاسة، والحيض، وغيره.
(ج) أطهار.
والأطهار: أيام طهر المرأة.
- في عرف الشرع يقال:
1 - لانقطاع دم الحيض.
2 - للتطهر بالماء. (ابن رشد).
الطهرة: الطهارة.
وفي حديث ابن عباس: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين.
الطهور: التطهر.
-: كل ما يتطهر به من ماء، وغيره. وفي الكتاب الكريم: (وأنزلنا من السماء ماء طهورا) (الفرقان:
48) أي: يتطهر به.
وفي الحديث الشريف: " جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا، وطهورا. فأينما أدركت رجلا من أمتي الصلاة. فعنده مسجد، وعنده ظهوره ".
-: الطاهر في نفسه. المطهر لغيره.
فكل طهور طاهر، ولا عكس.
- عند المالكية. والشافعية، والحنابلة.
(٢٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 ... » »»
الفهرست