القاموس الفقهي - الدكتور سعدي أبو حبيب - الصفحة ٢١٩
وقت مخصوص، من شخص مخصوص، مع النية، (التمرتاشي).
- شرعا: إمساك المكلف بالنية من الليل من تناول المطعم. والمشرب، وكل ما يصل الجوف، والاستقاء والاستمناء، والجماع، والكبائر من الفجر إلى المغرب، تقربا إلى الله تعالى. (أطفيش).
صوم المال عند الجمهور: أن يصوم يومين، فصاعدا، ولا يتناول في الليل شيئا، ولا ماء.
ولا مأكول. (النووي).
الصيام: الصوم.
وفي التنزل العزيز: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون) (البقرة: 183) وفي التنزيل العزيز: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم تتقون) (البقرة: 183) صاد الطير، والوحش، ونحوهما - صيدا: أمسكه بالمصيدة.
-: قنصه.
- فلانا طيرا. ونحوه: صاده له.
اصطاد الطير: صاده بمشقة.
الصيد: ما يصاد.
وفي القرآن المجيد: (يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم) (المائدة: 95).
- شرعا: هو الحيوان الممتنع، الحلال، غير المملوك، (الحسين الصنعاني).
- عند الحنفية: هو الحيوان الممتنع، المتوحش بأصل خلقته، إما بقوائمه، أو بجناحيه، مأكولا كان أو غير مأكول، ولا يؤخذ إلا بحيلة.
- في المجلة (م 1293): هو الحيوان المتوحش من الانسان.
صيد البحر عند الحنفية، والحنابلة، والجعفرية:
هو ما يكون توالده في الماء، - عند الشافعية: ما لا يعيش إلا في البحر. سواء الصغير، والكبير، صيد البر عند الحنفية: هو ما يكون توالده في البر.
جزاء الصيد في الاحرام:
(انظر ج ز ى).
المصيد: ما يصاد به.
(ج) مصايد.
المصيدة: المصيد.
(٢١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 ... » »»
الفهرست