القاموس الفقهي - الدكتور سعدي أبو حبيب - الصفحة ٢٢٥
قال الخطابي: معناه أنه يحفظ على القوم صلاتهم، وليس من الضمان الموجب للغرامة، - عند الفقهاء: له إطلاقان:
أخص: وهو شغل ذمة أخرى بالحق.
ر: كفالة.
وأعم: وهو الحفظ، والصون الموجب تركه للغرم.
ومنه قولنا: ضمان الرهن. وضمان البيع. (الدسوقي).
- عند الجعفرية: هو عقد شرع للتعهد بنفس، أو مال.
وأقسامه ثلاثة: ضمان المال، الحوالة. الكفالة.
- في المجلة (م 415): هو إعطاء مثل الشئ إن كان من المثليات، وقيمته إن كان من القيميات.
ضمان الدرك عند الحنفية، والشافعية:
هو الحق الواجب للمشتري، والبائع، عند إدراك المبيع، أو الثمن. مستحقا، وهو الثمن أو المبيع.
ضمان الرهن عند الحنفية: ما يكون مضمونا بالأقل.
ضمان العهدة عند الشافعية: هو ضمان الدراك.
ضمان الغصب عند الحنفية: ما يكون مضمونا بالقيمة.
ضمان المبيع عند الحنفية: ما يكون مضمونا بالثمن، قل أو كثر.
ضمان اليد عند الشافعية: هو المثل في المثلي، والمتقوم بقيمته يوم التلف، إن تلف، كالمستام، الضمين: الضامن. (ج) ضمناء.
المضامين: جمع المضمان.
-: جمع المضمون.
-: ما في أصلاب الفحول من الماء، وهو قول جماهير أهل اللغة.
-: الأجنة في بطون الإناث، وهو قول بعض أهل اللغة.
بيع المضامين في قول جماهير العلماء:
هو بيع ما في أصلاب الفحول من الماء.
- عند المالكية، والأباضية: هو بيع ما في بطون الإبل.
المضمان: الضامن.
-: الحامل.
(ج) مضامين.
المضمون: المحتوى.
(ج) مضامين.
-: الولد الذي يولد.
ضاف إليه - ضيفا. وضيافة: دنا، ومال، واستأنس به.
- عنه: عدل وانحرف.
- منه: خاف وحذر.
- فلانا: نزل عنده ضيفا.
-: طلب منه الضيافة.
أضاف إليه: ضاف.
ويقال: أضاف إلى صوته: استأنس به. وأراد أن يدنو منه.
- منه: خاف.
- الشئ إليه: ضمه.
- فلانا: أغاثه، وأجاره. وأنزله ضيفا عنده.
ويقال: أضافه عليه.
تضيقت الشمس: مالت إلى الغروب.
- فلانا: ضافه.
ضيف الشئ: أماله.
- فلانا: أضافه، وفي القرآن الكريم: (فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما) (الكهف: 77)
(٢٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 ... » »»
الفهرست