القاموس الفقهي - الدكتور سعدي أبو حبيب - الصفحة ٢٣٢
-: المرة من الطلاق.
-: المرة من الاطلاق.
-: السهل الطيب. وفي الحديث الشريف في وصف ليلة القدر: " ليلة سمحة طلقة ".
أي: سهلة طيبة.
يقال: ليلة طلقة: إذا لم يكن فيها حر، ولا برد يؤذيان.
الطليق: الأسير الذي أطلق عنه إساره، وخلي سبيله.
(ج) طلقاء.
والطلقاء: هم الذين أسلموا يوم فتح مكة.
-: الفصيح. العذب المنطق.
المطلق: مالا يقيد بقيد، أو شرط.
يقال: فرس مطلق اليدين: إذا خلا من التحجيل.
- عند المالكية: هو اللفظ الدال على الماهية بلا قيد.
- عند الحنفية: ما يدل على واحد غير معين.
- عند الحنابلة: هو الدال على شئ معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، وهو النكرة في سياق الاثبات.
البيع المطلق:
(انظر ب ي ع) الماء المطلق عند الحنفية: هو الماء الذي بقي على أصل خلقته، ولم تخالطه نجاسة، ولم يغلب عليه شئ طاهر.
- عند الشافعية: هو ما نزل من السماء، أو نبع من الأرض.
- عند الحنابلة: هو الماء لذي لا يضاق إلى اسم شئ غيره.
الملك المطلق:
(انظر م ل ك) النذر المطلق:
(انظر ن ذ ر) النفل المطلق:
(انظر ن ف ل) المطلقة:
الحوالة المطلقة:
(انظر ح ول) المضاربة المطلقة:
(انظر ض ر ب) طهر - طهرا، وطهارة: نفي من النجاسة، والدنس - برئ من كل ما يشين.
- الحائض، أو النفساء: انقطع دمها، أو اغتسلت من الحيض وغيره، وفي القرآن الكريم: (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإن تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) (البقرة: 222) طهر: طهر.
وفتح الهاء أفضح.
تطهر: طهر. وفي التنزيل العزيز: (لمسجد أنس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين) (التوبة:
108) طهره بالماء، وغيره: جعله طاهرا:
وفي القرآن المجيد: (وثيابك فطهر) (المدثر: 4) -: برأه، ونزهه من العيوب، وغيرها. وفي الكتاب العزيز: (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا) (الأحزاب: 32) - المولود: ختنة.
(٢٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 ... » »»
الفهرست