القاموس الفقهي - الدكتور سعدي أبو حبيب - الصفحة ٢٤١
العتر: الأصل.
-: العتيرة.
-: نبت يتداوى به. وفي الحديث الشريف: " لا بأس للمحرم أن يتداوى بالسنا والتعتر " والسنا: نبت يتداوى به كذلك.
العترة: نسل الرجل، ورهطه. وعشيرته.
قال ابن قتيبة، عترة الرجل: عشيرته الأدنون، وولده الذكور والإناث وإن سفلوا. ويدل على ذلك قول أبي بكر رضي الله عنه: نحن عترة النبي صلى الله عليه وسلم وبيضته التي تفقأت عنه.
وقال ثعلب، وابن الاعرابي: هم الأولاد، وأولاد الأولاد، ولم يدخلا العشيرة.
قال ابن قدمة: قول ابن قتيبة أصح. وأشهر في عرف الناس، مع أنه قد دل على صحته قول أبي بكر رضي الله عنه في محفل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره أحد، وهم أهل اللسان، فلا يعول على ما خالفه.
العتيرة: شاة كان العرب في الجاهلية يذبحونها في العشر الأول من شهر رجب لأصنامهم.
قال النووي: اتفق العلماء على تفسيرها بذلك. (ج) عتائر.
وتسمى الرجبية أيضا.
وقد نهى الشارع عنها. وفي الحديث الشريف: " لا عتيرة ".
قال الشافعي: والعتيرة هي الرجبية، وهي ذبيحة كانت الجاهلية يتبررون بها في رجب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عتيرة. أي: لا عتيرة واجبة.
وقوله صلى الله عليه وسلم: " اذبحوا لله في أي وقت كان " أي اذبحوا إن شئتم. واجعلوا الذبح لله في أي شهر كان، لا أنها في رجب دون غيره من الأشهر.
- عند الأباضية: ما يذبح على القبر، كما تفعل الجاهلية، وهي ميتة لا تحل.
المعتر: هو الذي يعترض، ولا يسأل. وفي القرآن الكريم: (والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون) (الحج: 36) والقانع: السائل.
عتق العبد - عتقا، وعتقا، وعتاقا، وعتاقة: خرج من الرق.
فهو عاتق، وعتيق (ج عتقاء، وهي عتيق، وعتيقة (ج) عتائق.
وهو مولى عتاقة. (عبد معتق) ومولى عتيق، ومولاة عتيقة.
- الفرس: سبق.
- الفرخ: طار، واستقل.
عتق الشئ - عتقا. وعتاقة: قدم. فهو عاتق، وعتيق.
-: بلغ نهايته ومداه.
- المال: صلح.
- اليمين: سبقت. ووجبت.
العاتق: موضع الرداء من المنكب.
يذكر ويؤنث، والتذكير أفصح وأشهر.
(ج) عواتق.
-: البنت البالغة.
العتق: الكرم.
-: الشرف.
-: النجابة.
-: القوة.
-: الجمال.
-: الحرية.
(٢٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 ... » »»
الفهرست