و: هو أن يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة، أو ثلاثا في طهر واحد.
- عند الحنابلة: هو أن يطلقها حائضا، أو في طهر أصابها فيه.
- عند الجعفرية: هو طلاق الحائض مع الدخول، أو في طهر قد قربها فيه، وطلاق الثلاثة المرسلة، وحضور الزوج أو غيبته دون المدة المشترطة.
الطلاق الرجعي عند المالكية:
هو الذي يملك فيه الزوج رجعتها من غير اختيارها.
- عند الجعفرية: ما يصح مع الرجعة، ولو لم يرجع المطلق مطلقته.
طلاق السنة عند جميع العلماء:
هو طلاق المرأة في طهر لم يمسها فيه طلقة واحدة (ابن رشد) - عند ابن مسعود، وقتادة، والزهري وسعيد بن المسيب، والنخعي، والحنفية، هو أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه، ثم يدعها حتى تحيض، فإذا طهرت طلقها طلقة أخرى، ثم يدعها حتى تحيض فإذا طهرت طلقها.
ثالثة، وزاد النخعي: فإن كانت يئست من المحيض.
فليطلقها عند كل هلال تطليقة، وهو قول الشعبي.
- عند المالكية، والأوزاعي، والشافعية، والحنابلة:
هو ما وافق أمر الله تعالى وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو: طلقة واحدة، ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض.
- عند الزيدية: هو طلاقان:
أولهما: طلاق تحل له وإن لم تنكح زوجا غيره: مثل قول ابن مسعود.
طلاق الفرار عند الحنفية:
هو أن يطلق امرأته طلاقا بائنا في مرض موته، بغير رضاها، ثم يموت وهي في العدة.
الطلاق المحرم عند الجعفرية:
هو أن يطلق مدخولا بها، غير غائب عنها غيبة مخصوصة في حال الحيض، أو في طهر جامعها فيه.
صريح الطلاق عند الحنفية:
لفظ لا يستعمل إلا في حل عقدة النكاح، سواء كان الواقع به رجعيا، أو بائنا.
كناية الطلاق عند الفقهاء:
لفظ لم يوضع للطلاق، وإنما احتمل الطلاق وغيره (التمرتاشي) وألفاظ الكناية كثيرة تصل إلى أكثر من خمسة وخمسين لفظا.
متعة الطلاق:
(انظر م ت ع) الطلق: المطلق غير المقيد.
يقال: رجل طلق اللسان: أي ماضي القول، سريع النطق.
وطلق اليدين: سمح.
وطلق الوجه: فرح ظاهر البشر.
-: وجع الولادة.
الطلق: الشوط.
يقال: عد الفرس طلقا، أو طلقين: أي: شوطا، أو شوطين.
-: العقال من جلد.
الطلق: الحلال.
يقال: هو لك طلقا.
الطلقة: المرة من الطلق.
وفي حديث ابن عمر: " أن رجلا حج بأمه، فحملها على عاتقه، فسأله: هل قضى حقها؟
قال: لا، ولا طلقة واحدة ".