القاموس الفقهي - الدكتور سعدي أبو حبيب - الصفحة ٢٣٤
والجعفرية، والزيدية: هو المطهر الذي يرفع الحدث، ويزيل النجس.
- في قول الحسن البصري، وأبي بكر الأصم. وابن داود، وبعض الحنفية: هو الطاهر.
لطهور: فعل الطهارة.
الطهورية: الطهارة البالغة.
الطهورية: الطهورية.
المطهرة: ما يحمل على الطهر.
وفي الحديث الشريف: " السواك مهرة للفم. مرضاة للرب ".
-: إناء يتطهر به.
(ج) مطاهر.
المطهرة: المطهرة.
وفتح الميم أعلى، وأفصح.
طاع - طوعا، وطاعة: لان، وانقاد، وأمكن علاجه.
استطاع، قد وأطاق.
وقد تحذف التاء، فيقال: اسطاع، يسطيع. وفي القرآن الكريم: (ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا) (الكهف: 82) أطاعة إطاعة، وطاعة: طاعة وخضع له.
وفي القرآن الكريم: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطعيوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا) (النساء: 59) تطوع: لان.
-: تكلف الطاعة.
-: تنفل. أي قام بالعبادة طائعا مختارا دون أن تكون فرضا لله تعالى. وفي القرآن المجيد: (فمن تطوع خيرا فهو خير له) (البقرة: 184) -: تبرع.
طوع: رخص، وسهل.
وفي الكتاب المجيد: (فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين) (المائدة: 33) الاستطاعة: الطاقة، والقدرة.
التطوع بالشئ: التبرع به.
- في الشرع: مخصوص بطاعة غير واجبة.
(النووي).
- عند الحنفية: هو ما شرع زيادة على الفرض.
والواجبات.
- عند الشافعية: ما ينشئه الانسان بنفسه.
- عند الظاهرية: هو ما إن تركه المرء عامدا لم يكن عاصيا لله عز وجل بذلك. وبعض التطوع أو كد من بعض.
الطاعة: الانقياد، والموافقة.
وقيل: لا تكون إلا عن أمر.
وفي الكتاب العزيز: (وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون) (النور: 53) أي: قد علم الله طاعتكم، إنما هي قول لا فعل معه، وكلما حلفتم كذبتم.
وقيل: ليكن أمركم طاعة بالمعروف من غير حلف.
ولا إقسام.
- عند الحنفية: فعل ما يثاب عليه، توقف على نية أولا، عرف من يفعله لأجله أولا.
- عند الشافعية: هي الاتيان بالمأمور به. والانتهاء عن المنهي عنه.
- عند الظاهرية: هي الايمان.
(٢٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 ... » »»
الفهرست