لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا تجوز العجفاء ولا الجداء، قال احمد رحمه الله هي التي قد يبس ضرعها، ولأنه أبلغ في الاخلال بالمقصود من ذهاب شحمة العين (فصل) وتكره المعيبة الاذن بخرق أو شق أو قطع لأقل من النصف لما روي علي رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والاذن ولا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء قال زهير قلت: لأبي إسحاق ما المقابلة؟ قال تقطع طرف الاذن قلت: فما المدابرة؟ قال تقطع من مؤخر الاذن قلت: فما الخرقاء؟ قال شق الاذن قلت: فما الشرقاء؟ قال تشق أذنها للسمة رواه أبو داود، وقال القاضي الخرقاء التي قد انثقبت اذنها والشرقاء التي تشق أذنها ويبقى كالشتاخين وهذا نهي تنزيه ويحصل الاجزاء بها لأن اشتراط السلامة من ذلك يشق ولا يكاد يوجد سالم
(٥٤٦)