الشرح الكبير - عبد الرحمن بن قدامه - ج ٣ - الصفحة ٣٧١
فاستثنى ذلك وجعله مباحا كاستثناء الإذخر بمكة وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " المدينة حرام ما بين عائر إلى ثور لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا يصلح أن يقطع منها شجرة الا أن يعلف رجل بعيره " رواه أبو داود ولا المدينة يقرب منها وزرع فلو منعنا من احتشاشها أفضى إلى الضرر بخلاف مكة (الثاني) أن من صاد من خارج المدينة صيدا ثم أدخله إليها لم يلزمه