فإن فعل شيئا من ذلك لم يجزه الصيام بغير خلاف نعلمه والله عز وجل أعلم (باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة) ومن أكل أو شرب أو استعط أو احتقن أو داوى الجائفة بما يصل إلى جوفه أو اكتحل بما يصل إلى حلقه أو داوى المأمومة أو قطر في أذنه ما يصل إلى دماغه أو أدخل في جوفه شيئا من أي موضع كان أو استقاء أو استمنى أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى أو كرر النظر فأنزل أو حجم أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه فسد صومه وإن كان مكرها أو ناسيا لم يفسد.
(٣٥)