الشرح الكبير - عبد الرحمن بن قدامه - ج ٣ - الصفحة ٢٠٤
(الثالث) أن يكون قادرا على الحج وقد أسقط فرضه ففيه روايتان (إحداهما) يجوز وهو قول أبي حنيفة لأنها حجة لا تلزمه بنفسه فجاز أن يستنيب فيها كالمعضوب (والثانية) لا يجوز وهو مذهب الشافعي لأنه قادر على الحج بنفسه فلم يجز أن يستنيب فيه كالفرض
(٢٠٤)
مفاتيح البحث: الحج (3)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ... » »»
الفهرست