فكانت البدنة فيه أفضل كالهدي ولأنها أكثر ثمنا ولحما وأنفع للفقراء، ولان النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الرقاب أفضل؟ فقال " أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها " والإبل أغلا ثمنا وأنفس من الغنم. فاما التضحية بالكبش فلانه أفضل أجناس الغنم وكذلك حصول الفداء به أفضل والشاة أفضل من شرك في بدنة لأن إراقة الدم مقصود في الأضحية والمنفرد يتقرب بإراقته كله (فصل) والذكر والأنثى سواء لأن الله تعالى قال (ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ) وقال (والبدن جعلناها لكم من شعائر الله) ولم يقل ذكرا ولا أنثى وممن أجاز ذكران الإبل في الهدي ابن المسيب وعمر بن عبد العزيز ومالك وعطاء والشافعي، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما رأيت أحدا فاعلا ذلك: وان أنحر أنثى أحب إلي، والأول أولى لما ذكرنا من النص، وقد
(٥٣٢)