حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٤٦٤
إلخ) قد يقال استماعه بمنزلة قراءته لأن قراءة إمامه قائمة مقام قراءته فكأنه قرأ المنافقين في أولاه فالمتجه قراءته الجمعة في ثانيته لئلا تخلو صلاته عنهما سم على حج ولو قيل يقرأ في ثانيته المنافقين لم يبعد لأن قراءة الإمام للمنافقين التي سمعها المأموم ليست قراءة حقيقية له بل ينزل منزلة ما لو أدركه في الركوع فيتحمل القراءة عنه فكأنه قرأ ما طلب منه في الأولى أصالة وهو الجمعة ع ش (قوله لئلا تخلو صلاته منهما) وقراءة بعض من ذلك أفضل من قراءة قدره من غيرهما إلا أن يكون ذلك الغير مشتملا على ثناء كآية الكرسي نهاية ومغني وشيخنا قال ع ش قوله أفضل من قراءة قدره من غيرهما ظاهره ولو كان سورة كاملة وعليه فيخصص ما تقدم له من أفضلية السورة الكاملة من قدرها من طويلة بما إذا لم يرد فيه طلب السورة التي قرأ بعضها فليراجع ا ه‍ (قوله فإن لم يسمع) أي قراءة الإمام و (قوله فيها) أي الأولى ع ش (قوله احتمل أن يقال يقرأ الجمعة إلخ) هذا هو الذي يتجه بصري عبارة ع ش والأقرب الاحتمال الأول لأنه إذا قرأ المنافقين في الثانية خلت صلاته من الجمعة بخلاف ما إذا قرأ الجمعة فإن صلاته اشتملت على السورتين وإن كانت كل منهما في غير موضعها الأصلي ا ه‍ وقال سم الوجه أنه يقرأ المنافقين فقط في الثانية لأن الامام يحمل عنه السورة كالفاتحة م ر ا ه‍ وفيه نظر ظاهر قول المتن (جهرا) أي ويسن كون قراءة الإمام في الجمعة جهرا نهاية ومغني وسم (قوله ويسن إلخ) أي الجهر نهاية ومغني (قوله قبل أن يثني رجله إلخ) وفي فتاوي السيد البصري سئل رضي الله تعالى عنه هل المراد بثني الرجل هنا وفي نظائره من الأذكار الاتيان بالوارد قبل تغيير جلسة السلام وهو عليها أو الإشارة إلى المبادرة وبكل تقدير قد تتفق صلاة على جنازة حاضرة أو غائبة قبل تمام ما ذكر أو قبل شروعه فيه فهل يغتفر اشتغاله بها وماذا يفعل أجاب بأن في شرح العباب ما يصرح بتفسير ثني الرجل بالبقاء على هيئة جلسة الصلاة التي كان عليها وهو ظاهر الروايات ولا ينبغي العدول عنه بتأويله وقول السائل فهل يغتفر إلخ محل تأمل والذي يظهر بناء على ذلك الظاهر عدم الاغتفار بالنسبة إلى ترتب ما ترتب عليه لأن المشروط يفوت بفوات شرطه وأما حصول الثواب في الجملة فلا نزاع فيه وقوله وماذا يفعل يظهر أنه يشتغل بصلاة الجنازة لكونها فرض كفاية ولعظم ما ورد فيها وفي فضلها والفقير الصادق من حقه الاشتغال بما هو الأهم يعني صلاة الجنازة ا ه‍ (قوله وفي رواية بزيادة إلخ) قال الغزالي وقل بعد ذلك أي قراءة ما ذكر سبعا سبعا اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغنني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك وبطاعتك عن معصيتك قال الفاكهي في شرحه على بداية الهداية للغزالي ما نصه رأيت نقلا عن العلامة ابن أبي الصيف في كتابه رغائب يوم الجمعة من قال هذا الدعاء يوم الجمعة سبعين مرة لم تمض عليه جمعتان حتى يستغني وذكر الفاكهي قبل هذا أنه جاء في حديث عند الترمذي حكم عليه بالحسن والغرابة وحديث عند الحاكم حكم عليه بالصحة من حديث علي رضي الله تعالى عنه وفي حديث عند أحمد والترمذي أيضا بلفظ ألا أعلمك بكلمات لو كان عليك مثل جبل ثبير دينا أداه الله تعالى عنك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك إلخ كردي علي بأفضل و (قوله وقبل أن يتكلم) أي ومع ذلك لا يكون اشتغاله بالقراءة عذرا في عدم رد السلام فيما يظهر على أنه يجوز أن الرد لا يفوت ذلك لوجوبه عليه ع ش أي عينا فلا يخالف ما مر عن البصري من عدم اغتفار صلاة الجنازة.
فصل في آداب الجمعة والاغسال المسنونة (قوله والاغسال المسنونة) أي في الجمعة وغيرها وضابط الفرق بين الغسل الواجب والمستحب كما قاله الحليمي والقاضي حسين أن ما شرع بسبب ماض كان واجبا
(٤٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 ... » »»
الفهرست