العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٥٤
بل قبل بكراهته حينئذ.
وأما المكروه منه: بمعنى قلة الثواب ففي مواضع أيضا " منها " صوم عاشوراء " ومنها " صوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء الذي هو أفضل من الصوم وكذا مع الشك في هلال ذي الحجة خوفا من أن يكون يوم العيد " ومنها " صوم الضيف بدون اذن مضيفه والأحوط تركه مع نهيه بل الأحوط تركه (1) مع عدم اذنه أيضا " ومنها " صوم الولد بدون اذن والده بل الأحوط تركه خصوصا مع النهى بل يحرم إذا كان ايذاء له من حيث شفقته عليه والظاهر جريان الحكم في ولد الولد بالنسبة إلى الجد، والأولى مراعاة اذن الوالدة ومع كونه ايذاء لها يحرم كما في الوالد.
واما المحظور منه: ففي مواضع أيضا أحدها - صوم العيدين الفطر والأضحى وإن كان عن كفارة القتل في أشهر الحرم والقول بجوازه للقاتل شاذ والرواية الدالة عليه ضعيفة سندا ودلالة. الثاني - صوم أيام التشريق وهى الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة لمن كان بمنى ولا فرق على الأقوى بين الناسك وغيره الثالث - صوم يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان بنية أنه من رمضان، واما بنية انه من شعبان فلا مانع منه كما مر. الرابع - صوم وفاء نذر المعصية بأن ينذر الصوم إذا تمكن من الحرام الفلاني أو إذا ترك الواجب الفلاني يقصد بذلك الشكر على تيسره وأما إذا كان بقصد الزجر عنه فلا بأس به، نعم يلحق بالأول في الحرمة ما إذا نذر الصوم زجرا عن طاعة صدرت منه أو عن معصية تركها. الخامس - صوم الصمت بأن ينوى في صومه السكوت عن الكلام في تمام النهار أو بعضه بجعله في نيته من قيود صومه واما إذا لم يجعله قيدا وان صمت فلا بأس به بل وإن كان في حال النية بانيا على ذلك إذا لم يجعل الكلام جزءا من المفطرات وتركه قيدا في صومه. السادس - صوم الوصال وهو صوم يوم وليلة إلى السحر أو صوم يومين بلا افطار في البين، وأما لو أخر الافطار إلى السحر أو إلى الليلة الثانية مع عدم قصد جعل تركه جزءا من الصوم فلا بأس به

(1) لا يترك.
(٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... » »»