الاحصار والصد - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٨١
رجل وطأ بيض قطاة فشدخه قال: يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدد البيض من الإبل ، ومن أصاب بيضته فعليه مخاض من الغنم).
وغاية ما يمكن أن يقال هو حمل الصدر على ما لم يكن فيه فراخ قد تحرك وحمل الذيل على البيض التي فيها فراخ قد تحرك وإذا كان كذلك فهو معارض لما في صحيحه - وهو صغار من الغنم في كسر بيض القطاة هذا.
وتلخص مما حررناه لك أن فتوى صاحب الشرائع ومن تبعه ومنهم صاحب الجواهر حمل قوله عليه السلام: (يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم) بقبل التحرك وقوله عليه السلام: (عليه صغار من الغنم) ببعد التحرك جمعا بين المسلكين وحماية من النصوص الواردة المختلفة في الباب، ولذلك لم يقبل صاحب الجواهر المضمر ويحكم بمعارضته مع ساير الروايات ويضعفه، وهذا نص ما قاله: وهو - أي المضمر - مع إضماره وعدم ذكر تحرك الفرخ فيه، وظهوره في الفرق بين الوطء والإصابة المفسرة بالأكل، وكون المذكور فيه بيضة لا بيض قطاة، فيحتمل بيضة النعام، كما يحتمل في المخاض إرادة بنت المخاض من الإبل لأن فيها فرخا يتحرك بناء على أنها من البكارة، واستبعاد كون الجزاء في البائض حملا فطيما وفي البيض مخاضا - معارض بما سمعت من صحيحه وغيره).
وعن الأستاذ حفظه الله، وأما قوله: (مع إضماره) مردود، لنقله روايات متعددة في هذا الباب وكلها تكون مسندا إلى أبي عبد الله عليه السلام أولا وصحة الوسائل ثانيا ونقل عبارات ما سأله بعينه عنه عليه السلام، وأما قوله (عدم ذكر تحرك الفرخ فيه) بمعنى أنه يلزم من ذلك دخول غير المتحرك فيه، وفيه: مشاركة بكارة من الإبل مع هذا الاحتمال، وأما قوله: (وكون المذكور إلخ) وهو بعيد عمن له أدنى المسك من الفضل لأن هذا العمل خارج عن طور البحث، نعم يبقى الاستبعاد بحاله لاتحاد الفداء للبيض والبائض، ولذلك لا يمكن العمل بمضمونها بل لا بد من طرحها أو إرادة المخاض من البكارة، وحينئذ يرتفع الخلاف وإن قلنا بالتباين كليا جاز الحمل على الفضل فكيف وإنما يتباينان جزئيا كما عن كشف اللثام، وعن الأستاذ حفظه الله توضيحا لما قاله كشف اللثام: وهو جواز صغار من الغنم إلا أن إعطاء المخاض أفضل.
ولا يخفى عليك بعد الإحاطة بما حررناه لك في بيض النعام أن ما سمعته يجري هنا أيضا، ولعله لذلك قال المصنف هنا:
(فإن عجز كان كمن كسر بيض النعام) لمرسل ابن رباط (1) عن أبي عبد الله عليه السلام: (سألته عن بيض القطاة قال:
يصنع فيه في الغنم كما يصنع في بيض النعام في الإبل) إلا أن الفداء هناك يكون إبلا بخلاف البحث حيث إن الفداء يكون غنما، كما أن هناك لا بد من إرسال فحولة الإبل في إناث منها بعدد البيض كذلك هنا لا بد من إرسال فحولة الغنم في إناث منها بعدد البيض.
وعن الأستاذ حفظه الله: ومعناه أنه إذا تعذر الارسال بعد الانكسار فيجب عليه الشاة فذلك هنا، وعن النهاية والمبسوط: إن تعذر الارسال فعليه يجب الشاة، وعن صاحب الجواهر: لكن عن المصنف في النكت: (في وجوب الشاة بعد التعذر إشكال لوجوب الاطعام بعد التعذر عن الارسال.
وعن الأستاذ حفظه الله لم يعلم ارتباط قوله: (فإن عجز) بما قبله وهل مراده قبل التحرك أو بعده؟ وقال ابن

1 - الوسائل، الباب - 25 - من أبواب كفارات الصيد، ح (3).
(٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ... » »»