فاغترف من الاناء بإناء دفعه إليه صاحب الحمام كما هو العادة في بلدنا هل يصير ذلك الماء ملكا للمغترف أم يكون ذلك لصاحب الحمام ويكون منه إباحة للداخلين؟ فقال: صار أحق به من غيره ولكن ما صار ملكا له. كذا في التتارخانية.
يدخل في هبته الأرض ما يدخل في بيعها من الأبنية والأشجار من غير ذكر ا ه. وكذا في الصلح على أرض أو عنها تدخل، ولا يدخل الزرع في الصلح من غير ذكر.
قال ركن الاسلام الصباغي: الزرع يدخل في الرهن والاقرار والفئ بغير ذكر، ولا يدخل في البيع والقسمة والوصية والإجارة والنكاح والوقف والهبة والصدقة وفي القضاء بالملك المطلق، ولا يدخل الثمار والأوراق المتقومة في هبة الأشجار بغير ذكر، فإذا لم يذكر وفيها ثمر وورق فسدت الهبة لأنه يمنع التسليم كما في القنية.
أقر أنه وهب من فلان دارا كان هذا إقرارا صحيحا.
في الغياثية: الاقرار بالهبة لا يكون إقرارا بالقبض هو الأصح. كذا في جواهر الأخلاطي.
أهل الذمة في حكم الهبة بمنزلة المسلمين، لأنهم التزموا أحكام الاسلام فيما يرجع إلى المعاملات، إلا أنه لا تجوز المعاوضة بالخمر عن الهبة فيما بين المسلم والذمي سواء كان المسلم هو المعوض للخمر أو الذمي، وإن صارت الخمر خلافي يد القابض لم تصر عوضا ويرده إلى صاحبه.
وتجوز المعاوضة بالخمر والخنزير فيما بين الذميين كما يجوز ابتداء المبايعة. ولا يجوز بالميتة والدم. كذا في المبسوط.
وهب المرتد أو النصراني له على أن يعوضه خمرا فذلك باطل. كذا في محيط السرخسي.
رجل وابنه في المفازة ومعهما من الماء ما يكفي أحدهما من أحق بالماء منهما؟ قال: الابن أحق به، لان الأب لو كان أحق لكان على الابن أن يسقي أباه، وإن سقى أباه مات هو من العطش فيكون هذا منه إعانة على قتل نفسه، وإن شرب هو لم يعن الأب على قتل نفسه، فصار هذا كرجلين أحدهما قتل نفسه والآخر قتل غيره، فقاتل نفسه أعظم إثما. قال عليه الصلاة والسلام: من قتل نفسه بحديدة جاء يوم القيامة وفي يده تلك الحديد يجأ بها بطن نفسه والوجء: الضرب بالسكين، وأصله يوجأ. كذا في المحيط.
ولو دفع إلى رجل ثوبا بنية الصدقة فأخذه المدفوع إليه ظانا أنه وديعة أو عارية فرده على الدافع لا يحل للدافع أخذه، لأنه قد زال عن ملكه حين قبضه الرجل، فإن أخذه لزمه رده. كذا في السراج الوهاج.
محتاج معه دراهم فالانفاق على نفسه أفضل من التصديق على الفقراء، وإن آثرهم على نفسه فهو أفضل بشرط أن يعلم من نفسه حسن الصبر على الشدة، وإن خاف أن لا يصبر ينفق على نفسه. كذا في الملتقط.
وسئل بعضهم عن التصدق على المكدين الذين يسألون الناس إلحافا ويأكلون إسرافا؟ قال: ما لم يظهر لك أن من تتصدق عليه ينفق في المعصية أو هو غني لا بأس بالتصدق عليه، وهو مأجور بما نوى من سد خلته. كذا في الحاوي للفتاوى.