تكملة حاشية رد المحتار - ابن عابدين ( علاء الدين ) - ج ٢ - الصفحة ٤١٠
الوديعة وليس هو مسمى عقد المضاربة، فإذا عمل فيه كان عاملا فيه بإذن مالكه، وهو معنى الوكيل له فلذلك كان من حكمها أنها توكيل مع العمل، فإن ربح كان شريكا لأنها قد عقدت بمال من جانب رب المال وعمل من جانب الآخر على أن يكون الربح بينهما، فلما حصل الربح كان له نصيب منه فكانت شركة حينئذ وغصب إن خالف، لأنه تصرف في ماله بغير إذنه حيث خالف ما شرطه عليه وخرجت حينئذ عن كونها مضاربة، فلذا لا تعود وإن أجاز رب المال، لان عقد المضاربة قد انفسخ بالمخالفة والمفسوخ لا تلحقه الإجازة، وإجارة فاسدة إن فسدت لان الربح إنما يستحق بعقد المضاربة، فإذا فسدت لا يستحق شيئا منه، ولذا قال: فلا ربح للمضارب، لكنه عمل في ماله بإذنه غير متبرع فيكون إجارة فلذا وجب أجر مثله ربح أو لا كما هو حكم الإجارة، وإنما كانت فاسدة لعدم وجود العقد الصحيح المفيد للإجارة، وبهذا التقرير اندفع ما أورده صدر الشريعة. تأمل. قوله: (وعمل من جانب المضارب) لان قبض المال بإذن مالكه لا على وجه المبادلة والوثيقة، بخلاف المقبوض على سوم الشراء لأنه قبضه بدلا، وبخلاف الرهن لأنه قبضه وثيقة. درر وهو أي عمل بالرفع. كذا ضبطه الشرح ا ه‍. شلبي. فيكون عطفا على قوله عقد فيقتضي أن حقيقتها العقد والعمل وهو ينافي ما بعد من قوله وركنها الخ فلو كان مجرورا عطفا على مال والجار والمجرور في قوله بمال متعلق بمحذوف تقديره وتكون لكان وجيها.
فالأولى أن يقول: وهي عبارة عن عقد على الشركة في الربح بمال من أحد الجانبين وعمل من الآخر كما فعل في الهندية، وهو مؤيد ما قلنا كما في ط.
وإنما قيد الشارح بالمضارب لأنه لو اشترط رب المال أن يعمل مع المضارب فسدت، كما سيصرح به المصنف في باب المضارب يضارب، وكذا تفسد لو أخذ المال من المضارب بلا أمره وباع واشترى به، إلا إذا صار المال عروضا فلا تفسد لو أخذه من المضارب كما سيأتي في فصل المتفرقات.
قوله: (وركنها الايجاب والقبول) قال الحموي في شرحه: وركنها اللفظ الدال عليها كقوله دفعت إليك هذا المال مضاربة أو مقارضة أو معاملة أو خذ هذا المال واعمل به على أن لك من الربح نصفه أو ثلثه أو قال ابتع به متاعا فما كان من فضل فلك منه كذا أو خذ هذا بالنصف، بخلاف خذ هذا الألف واشتر هرويا بالنصف ولم يزد عليه فليس مضاربة بل إجارة فاسدة له أجر مثله إن اشترى وليس له البيع إلا بأمر ا ه‍. ويقول المضارب قبلت أو ما يؤدي هذا المعنى ا ه‍. قاضي زاده. قوله: (وحكمهما أنواع) لكنها بأنظار مختلفة. قال المنلا عبد الحليم. قوله: (وحكمها أنواع):
الأول أقول: اللائق أن يدرج في غيره أيضا قولنا الثاني والثالث وغيرهما كما أدرج في قوله وشرطها وعد الأنواع المذكورة أحكامها بناء على أن حكم الشئ ما يثبت به ويبتني عليه، ولا خفاء في أنه يراعي ذلك في كل حكم منها في وقته، فلا يرد عليه أن معنى الإجارة والغصب ناقض لعقد المضاربة مناف لصحتها فكيف يجعل حكما من أحكامها، ومن هذا يظهر حسن سبك المصنف في تحرير المتن حيث قال وأما دفع المال الخ لان الابضاع والاقراض لم يبتنيا على هذا العقد بل يفترقان عنه أول الامر كما لا يخفى ا ه‍. قوله: (لأنها إيداع ابتداء) لأنه قبض المال بإذن مالكه لا على وجه المبادلة والوثيقة إلى آخر ما قدمناه قريبا، ولو حذف. قوله: (لأنها) ويكون. قوله: (إيداع) بدلا مما
(٤١٠)
مفاتيح البحث: الرهان (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الدعوى 3
2 مطلب المقصود التمييز لمعرفة الحد 30
3 مطلب فيما يجب ذكره في دعوى العقد 34
4 مطلب في كلام المتون والشروح في الدعوى قصور إذا لم يبينوا بقية الشروط 35
5 مطلب في شروط العقد 35
6 مطلب لا يجوز للقاضي تأخير الحكم بعد شرائطه إلا في ثلاث 38
7 مطلب يحلف بلا طلب في أربعة مواضع 39
8 مطلب دعوى الوصية على الوارث كدعوى الدين إذا أنكرها يحلف على العلم 58
9 مطلب هل للطالب أن يمنعه من دخول داره إن لم يأذن له بالدخول معه؟ 62
10 مطلب فيما لو كان المطلوب امرأة 62
11 مطلب له ملازمة المدعي 62
12 مطلب مسائل ذكرها الخصاف في آخر كتاب الحيل 66
13 باب التحالف 76
14 مطلب تورك على عبارة الشارح 95
15 مطلب تورك على كلام الشارح 95
16 مطلب استنبط صاحب البحر أن من شرط صحة الدعوى 95
17 مطلب تورك على كلام الشارح 96
18 مطلب لا تسمع الدعوى بعد مضي المدة 96
19 مطلب لا تسمع الدعوى بعد مضي ثلاثين سنة إذا كان الترك بلا عذر شرعي 97
20 مطلب باع عقارا أو غيره وزوجته أو قريبه حاضر ساكت يعلم البيع لا تسمع دعواه 97
21 مطلب لا يعد سكوت الجار رضا بالبيع إلا إذا سكت عند التسليم والتصرف 97
22 مطلب ما يمنع صحة دعوى الموروث يمنع صحة دعوى وارثه 98
23 مطلب لو ترك دعواه المدة ثم أقام بينة على أن المدعى عليه أقر له بها تسمع 99
24 مطلب في أمر ذكره وخدمة سيده لفسقه فادعى السيد عليه مبلغا سماه 100
25 مطلب دفع الدعوى صحيح وكذا دفع الدفع وما زاد عليه قبل الحكم وبعده 101
26 مطلب لا تندفع الدعوى لو كان المدعي هالكا 102
27 مطلب قال النصف لي والنصف وديعة لفلان هل تبطل الدعوة في الكل وفي النصف 102
28 مطلب حيلة إثبات الرهن على الغائب 102
29 مطلب لابد من تعيين الغائب في الدفع والشهادة 102
30 مطلب أطلق في الغائب فشمل البعيد والقريب 102
31 مطلب أراد بالبرهان الحجة سواء كانت بينة أو إقرار المدعي 104
32 مطلب إذا حضر الغائب وصدق المدعى عليه في الايداع 107
33 مطلب واقعة الفتوى 114
34 باب دعوى الرجلين 118
35 باب دعوى الرجلين 118
36 مطلب دعوى الوقف من قبيل دعوى الملك المطلق 121
37 مطلب من أهم مسائله دعوى الرجلين معرفة الخارج من ذي اليد 131
38 مطلب تستحق الزوائد المتصلة والمنفصلة 132
39 مطلب البينة مع التاريخ تتضمن معنى بينة دفع الخارج 133
40 ادعيا عينا نتاجا والعين في يد أحدهما: 144
41 مطلب لا اعتبار بالتاريخ مع النتاج إلا من أرخ تاريخا مستحيلا 151
42 مطلب يقدم ذو اليد في دعوى النتاج إن لم يكن النزاع في الام 151
43 تعريف النتاج 151
44 مطلب المراد بالنتاج ولادته في ملكه أو ملك بائعه أو مورثه 151
45 مطلب هذا الولد ولدته أمته ولم يشهدوا بالملك له لا يقضي له 151
46 مطلب لا يترجح نتاج في ملكه على نتاج في ملك بائعه 151
47 مطلب لا يشترط أن يشهدوا أن أمه في ملكه 152
48 مطلب برهن كل من خارجين أنه عبده ولد من أمته 152
49 مطلب رأى دابة تتبع دابة وترتضع يشهد بالملك والنتاج 152
50 مطلب ادعى الخارج الفعل على ذي اليد المدعي النتاج فالخارج أولى 153
51 مطلب برهن كل على إقرار الاخر أنها له تهاترا 156
52 مطلب جنس مسائل القسمة أربعة 159
53 مطلب ما يقسم بطريق العول عندهم ثمانية 159
54 مطلب ما يقسم بطريق المنازعة مسألة واحدة 160
55 مطلب ما يقسم بطريق المنازعة عنده وبطريق العول عندهما ثلاث مسائل 160
56 مطلب ما يقسم بطريق العول عنده وبطريق المنازعة عندهما ثلاث مسائل 160
57 مطلب الأصل في الناس الفقر والرشد والأمانة والعدالة وإنما على القاضي 168
58 مطلب منع السلطان عن نصرة قضاته عن الحكم بشهادة الشهود 168
59 مطلب مسائل الحيطان 170
60 مطلب حد القديم ما لا يحفظ الاقران وراءه 170
61 مطلب لو كانت عرصة الحائط عريضة تقسم بينهما ويعطي كلا من 180
62 مطلب الأصل أن ما اضطر إلى بنائه مما لا يقسم لا يكون متبرعا 186
63 مطلب التبرع والرجوع دائر على الجبر وعدمه 187
64 باب دعوى النسب 188
65 كتاب الاقرار 216
66 مطلب أقل مدة الحمل للآدمي وغيره 255
67 باب إقرار المريض 284
68 مطلب الاقرار للوارث موقوف إلا في ثلاث 293
69 فصل في مسائل شتى 316
70 كتاب الصلح 345
71 فصل في دعوى الدين 382
72 فصل في التخارج 392
73 كتاب المضاربة 409
74 مطلب لا تصح المضاربة بالفلوس الكاسدة 414
75 مطلب قرض المشاع جائز 415
76 مطلب حيلة جواز المضاربة في العروض 416
77 باب المضارب يضارب 434
78 مطلب في حكم حادثة الفتوى 446
79 مطلب القول للشريك والمضارب في مقدار الربح والخسران 446
80 فصل في المتفرقات 447
81 كتاب الايداع 464
82 مطلب رجل تناول مال إنسان بلا أمره في حياته ثم رده لورثته بعد موته 493
83 مطلب مودع الغاصب لو استهلكها لا يرجع على الغاصب إذا ضمنها 506
84 كتاب العارية 522
85 كتاب الهبة 562
86 باب الرجوع في الهبة 605
87 فصل في مسائل متفرقة 635
88 مطلب في معنى التمليك 645
89 القاهرة في 28 ربيع الثاني سنة 1410 ه‍ 659
90 مدير الشركة 659