والأرض للمقر له، لأنه لما قال بناء هذه الدار لي فقد ادعى لنفسه، فلما قال وأرضها لفلان فقد جعل مقرا بالبناء للمقر له تبعا للاقرار بالأرض لان البناء تبع للأرض، إلا أن الدعوى قبل الاقرار لا تمنع صحة الاقرار (1). وإن قال أرضها لي وبناؤها لفلان كانت الأرض له وبناؤها لفلان، لأنه لما قال أولا أرضها لي فقد ادعى الأرض لنفسه، وادعى البناء أيضا لنفسه تبعا للأرض، فإذا قال بعد ذلك وبناؤها لفلان فقد أقر لفلان بالبناء بعدما ادعاه لنفسه، والاقرار بعد الدعوى صحيح فيكون لفلان البناء دون الأرض، لان الأرض ليس بتابع للبناء (2)، وإن قال أرضها لفلان وبناؤها لي كانت الأرض والبناء للمقر له بالأرض، لأنه لما قال أولا أرضها لفلان فقد جعل مقرا لفلان وبناؤها لي (3) كان الأرض للمقر له بالأرض، لأنه لما قال أولا أرضها لفلان فقد جعل مقرا بالبناء، فلما قال بناؤها لي فقد ادعى لنفسه بعدما أقر لغيره، والدعوى بعد الاقرار لبعض ما تناوله الاقرار لا يصح (4). وإن قال أرضها لفلان وبناؤها لفلان آخر كان الأرض والبناء للمقر له الأول لأنه جعل مقرا للمقر له الأول بالبناء، فإذا قال بناؤها لفلان جعل مقرا على الأول لا على نفسه، وقد ذكرنا أن إقرار المقر على نفسه جائز وعلى غيره لا يجوز (5). وإن قال بناؤها لفلان وأرضها لفلان آخر كان كما قال، لأنه لما أقر بالبناء أولا صح إقراره للمقر له لأنه إقرار على نفسه، فإذا أقر بعد ذلك بالأرض لغيره فقد أقر بالبناء لذلك الغير تبعا للاقرار بالأرض، فيكون مقرا على غيره وهو المقر له الأول، وإذا أقر الانسان على غيره لا يصح لما علمت من الأصل الثاني من أن إقرار الانسان على غيره لا يجوز.
أقول: لكن نقض بما لو أقر مستأجر بدين فيسري على المستأجر، ويفسخ به عند الامام، ولو أقرت زوجته بدين تحبس به ويمنع منها كما في المقدسي. قوله: (واستثناء فص الخاتم) بأن قال هذا الخاتم لفلان إلا فصه. وفي الذخيرة عن المنتقى: إذا قال هذا الخاتم لي إلا فصه فإنه لك، أو قال هذه المنطقة لي إلا حليتها فإنها لك، أو قال هذا السيف لي إلا حليته أو قال إلا حمائله فإنها لك، أو قال هذه الجبة لي إلا بطانتها فإنها لك، والمقر له يقول هذه الجبة لي فالقول قول المقر، فبعد ذلك ينظر إن لم يكن في نزع المقر به ضرر للمقر يؤمر المقر بالنزع والدفع للمقر له، وإن كان في النزع ضرر وأحب المقر أن يعطيه قيمة ما أقر به فله ذلك، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ا ه. ولو قال الحلقة له والفص لي، يصح ذكره، صدر الشريعة. قوله: (ونخلة البستان) ومثله نخلة الأرض إلا أن يستثنيها بأصولها، لان أصولها دخلت في الاقرار قصدا لا تبعا.
وفي الخانية بعد ذكر الفص والنخلة وحلية السيف قال: لا يصح الاستثناء وإن كان موصولا إلا أن يقيم المدعي البينة على ما ادعاه.
لكن في الذخيرة: لو أقر بأرض أو دار لرجل دخل البناء والأشجار، حتى لو أقام المقر بينة بعد