تكملة البحر الرائق - الشيخ محمد بن حسين بن علي الطوري القادري الحنفي - ج ٢ - الصفحة ٣٩٤
كربه وكري ما هو مملوك على أهله ويجبر الابي علي كربه ومؤنة كري النهر المشترك عليهم من أعلاه فإذا جاوز أرض برئ ولا كراء على أهل الشفعة ونصح دعوى
____________________
من نهر غيره إلا بإذن صاحبه، وله أن يمنع من ذلك. فالحاصل المياه ثلاثة: الأنهار العظام التي لا تدخل في ملك أحد، والأنهار التي هي مملوكة، وما صار في الأواني وقد ذكرنا حكم كل واحد بتوفيق الله تعالى. قال رحمه الله: (وكري نهر غير مملوك من بيت المال) لأن ذلك لمصلحة العامة وبيت المال معد لها. قال في الهداية: ويصرف ذلك من الجزية والخراج دون العشر والصدقات لأن الثاني للفقراء ولأول للنوائب. قال رحمه الله: (فإن لم يكن فيه شئ يجبر الناس على كربه) يعني إذا لم يكن في بيت المال شئ أجبر الامام الناس على كربه لأن الامام نصب ناظرا وفي تركه ضرر عظيم على الناس وقلما يتفق العوام علي المصالح باختيارهم فيجبرهم عليه لما روي أن عمر أجبر في مثل هذا فكلموه فقال: لو تركتم لبعتم أولادكم إلا أنه يخرج للكري من كان يطيق الكري منهم ويجعل مؤنه على الأغنياء الذي لا يطيقون الكري بأنفسهم. قال في الهداية: فإن أراد أن يحصص النهر خوف الانتشاف وفيه ضرر عظيم يجبرهم على ذلك ا ه‍. قال رحمه الله: (وكرى ما هو مملوك على أهله ويجبر الآبي على كربه) لأنه منفعة لهم على الخصوص فتكون مؤنته عليهم ولان الغرم بالغنم ومن أبى منهم يجبر، وقيل إن كان خاصا لا يجبر. والفاصل بين الخاص والعام أن ما يستحق به الشفعة خاص وما لا يستحق به الشفعة عام. وبيان الفرق أنه إذا كان عاما فيه دفع ضرر عام فيجبر الآبي بخلاف الخاص، وفي الضرر الخاص يمكن الدفع بأن يرفع الامر إلى القاضي فينفق ويرجع على المتمتع بحصته، وبه أخذ الفقيه أبو جعفر، وصار كزرع بين شريكين امتنع أحدهما من الانفاق فلصاحبه أن ينفق عيه بأمر القاضي ويرجع عليه بما أنفق فكذا هذا، كذا في المحيط بخلاف ما إذا كان عاما لا يمكن الرجوع لكبرهم فيجبر الممتنع، ولا يقال في كراء النهر الخاص إحياء له حقوق أهل الشفعة فيكون في تركه ضرر عام لأنا نقول: لا جبر لأجل أهل الشفعة ألا ترى أن أهل النهر لو امتنعوا عن كربه لا يجبرهم في ظاهر الرواية لأنهم امتنعوا عن عمارة أراضيهم. ولو كان حق أهل الشفعة معتبرا لا جبر. وفي التتارخانية: معناه أن ينقلوا نصيب الآبي من الشرب مقدار ما يبلغ قيمة ما أنفق.
قال رحمه الله: (ومؤنة كرى النهر المشترك عليهم من أعلاه فإذا جاوز أرض رجل برئ) وهذا عند الامام. وقالا: المؤنة عليهم جميعا من أول النهر إلى آخره بالحصص لأن كل واحد منهم ينتفع بالأسفل كما ينتفع بالأعلى لأنه يحتاج إلى مسيل الفاضل من الماء فإنه إذا سد عليه فاض الماء إلى أرضه فيفسد زرعه، ولان كل واحد منهم ينتفع بالنهر من أوله إلى أسفله. وفي الخانية: الفتوى على قول الإمام. واختلف أئمتنا في الطريق الخاص إذا احتاج الاصلاح، قيل هو على هذا الاختلاف عند الإمام عليه المؤنة إلى أن يجاوز أرضه، وعندهما من أوله إلى
(٣٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الإجارة 3
2 باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها 16
3 باب الإجارة الفاسدة 28
4 باب ضمان الأجير 46
5 باب فسخ الإجارة 61
6 كتاب المكاتب كتاب المكاتب 71
7 باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله وما لا يجوز 81
8 باب كتابة العبد المشترك 101
9 باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 107
10 كتاب الولاء كتاب الولاء 116
11 كتاب الاكراه كتاب الاكراه 127
12 باب الحجر 141
13 كتاب المأذون كتاب المأذون 155
14 كتاب الغصب كتاب الغصب 196
15 كتاب الشفعة كتاب الشفعة 228
16 باب طلب 233
17 باب ما يجب فيه الشفعة وما لم يجب 249
18 باب ما تبطل في الشفعة 254
19 كتاب القسمة كتاب القسمة 267
20 كتاب المزارعة كتاب المزارع 289
21 كتاب المساقاة كتاب المساقاة 298
22 كتاب الذبائح كتاب الذبائح 305
23 كتاب الأضحية كتاب الأضحية 317
24 كتاب الكراهية كتاب الكراهية 330
25 فصل في الأكل والشرب 335
26 فصل في اللبس 347
27 فصل في النظر واللمس 351
28 فصل في الاستبراء وغيره 359
29 فصل في البيع 365
30 كتاب إحياء الموات كتاب إحياء الموات 385
31 كتاب الأشربة كتاب الأشربة 399
32 كتاب الصيد كتاب الصيد 406
33 كتاب الرهن كتاب الرهن 427
34 باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز 445
35 باب الرهن يوضع على يد عدل 468
36 باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره 480