____________________
آخره، قال الهندواني: ورأيت في بعض الكتب إذا انتهى إلى دار رجل يدفع له مؤنة الاصلاح بالاجماع فيحتاج إلى الفرق بين الطريق والنهر. والفرق أن صاحب الدار لا يحتاج إلى النظر فيما جاوز داره بوجه من الوجوه بخلاف صاحب الأرض. وللامام أن مؤنة الكرب على من ينتفع به ويسقي منه أرضه فإذا جاوز أرضه برئ فلا يلزم شئ في مؤنة ما بقي ألا ترى أن من له الحق يسيل الماء على سطح جاره لا يلزمه شئ من عمارته باعتبار مسيل الماء فيه، ولأنه يتمكن من دفع الضرر عنه بسد فوة النهر من أعلاه إذا استغنى عنه. وزعم بعضهم أن الكرب إذا انتهى إلى فوه أرضه من النهر فليس عليه شئ من المؤنة، والأصح أنه يمكنه مؤنة الكرب إلى أن يجاوز أرضه لأن له أن يأخذ ألفوه من أي موضع شاء من أرضه من أعلاها أو أسفلها. قال رحمه الله: (ولا كراء على أهل الشفعة) لأنهم لا يحصون.
قوله لا يحصون لأن أهل الدنيا كلهم لهم حق الشفعة ومؤنة الكرى لا تجب على قوم لا يحصون. ولان المراد من حفر الأنهار ونحوها سقي الأراضي وأهل الشفعة اتباع والمؤنة تجب على الأصول دون الاتباع ولهذا لا يستحقون به الشفعة. قال رحمه الله: (وتصح دعوى الشرب بغير أرض) وهذا استحسان. والقياس أن لا يصح لأن شرط صحة الدعوى إعلام المدعي به في الدعوى والشهادة والشرب مجهول جهالة لا تقبل الاعلام، ولأنه يطلب من القاضي أن يقضي له بالمدعي به إذا ثبت دعواه بالبينة والشرب لا يحتمل التملك بدون الأرض فلا يستمع القاضي فيه الدعوى والخصومة كالخمر في حق المسلمين. وجه الاستحسان أن الشرب مرغوب فيه ويمكن أن يملكه بغير الأرض بالإرث والوصية وقد تباع الأرض ويبقى الشرب وحده فإذا استولى عليه رجل ظلما كان له أن يرفع يده عنه بإثبات حقه بالبينة. رجل له أرض وللآخر نهر يجري فيها فأراد رب الأرض أن يمنع النهر أن يجري في أرضه لم يكن له ذلك ويترك على حاله لأن موضع النهر في يد رب النهر، وعند الاختلاف القول قوله في أنه ملكه، فإذا لم يكن في يده ولم يكن جاريا فيها فعليه البينة أن هذا النهر له وأن مجراه في هذه الأرض بسوقه إلى أرض له ليسقيها فيقضي له لاثباته بالحجة ملك الرقبة إذا كانت الدعوى فيه أو حق الآخر في إثبات المجرى من غير دعوى الملك وهذا نصيب الماء في كل نهر أو مجرى على سطح أو الميزاب أو المشي في دار غيره فالحكم فيه كالشرب كما قدمنا ا ه. قال رحمه الله: (نهر بين قوم اختصموا في الشرب فهو بينهم على قدر أراضيهم) لأن المقصود بالشرب سقي الأرض والحاجة إلى ذلك تختلف بقلة الأراضي وكثرتها، والظاهر أن حق كل واحد مقدار أراضيه بخلاف الطريق إذا اختلف فيه الشركاء حيث يستوون في ملك رقبة الطريق. ولا يعتبر في ذلك سعة الدار وضيقها لأن المقصود الاستطراق وذاك لا يختلف باختلاف الدار، لا يقال استويا في إثبات اليد على النهر فوجب
قوله لا يحصون لأن أهل الدنيا كلهم لهم حق الشفعة ومؤنة الكرى لا تجب على قوم لا يحصون. ولان المراد من حفر الأنهار ونحوها سقي الأراضي وأهل الشفعة اتباع والمؤنة تجب على الأصول دون الاتباع ولهذا لا يستحقون به الشفعة. قال رحمه الله: (وتصح دعوى الشرب بغير أرض) وهذا استحسان. والقياس أن لا يصح لأن شرط صحة الدعوى إعلام المدعي به في الدعوى والشهادة والشرب مجهول جهالة لا تقبل الاعلام، ولأنه يطلب من القاضي أن يقضي له بالمدعي به إذا ثبت دعواه بالبينة والشرب لا يحتمل التملك بدون الأرض فلا يستمع القاضي فيه الدعوى والخصومة كالخمر في حق المسلمين. وجه الاستحسان أن الشرب مرغوب فيه ويمكن أن يملكه بغير الأرض بالإرث والوصية وقد تباع الأرض ويبقى الشرب وحده فإذا استولى عليه رجل ظلما كان له أن يرفع يده عنه بإثبات حقه بالبينة. رجل له أرض وللآخر نهر يجري فيها فأراد رب الأرض أن يمنع النهر أن يجري في أرضه لم يكن له ذلك ويترك على حاله لأن موضع النهر في يد رب النهر، وعند الاختلاف القول قوله في أنه ملكه، فإذا لم يكن في يده ولم يكن جاريا فيها فعليه البينة أن هذا النهر له وأن مجراه في هذه الأرض بسوقه إلى أرض له ليسقيها فيقضي له لاثباته بالحجة ملك الرقبة إذا كانت الدعوى فيه أو حق الآخر في إثبات المجرى من غير دعوى الملك وهذا نصيب الماء في كل نهر أو مجرى على سطح أو الميزاب أو المشي في دار غيره فالحكم فيه كالشرب كما قدمنا ا ه. قال رحمه الله: (نهر بين قوم اختصموا في الشرب فهو بينهم على قدر أراضيهم) لأن المقصود بالشرب سقي الأرض والحاجة إلى ذلك تختلف بقلة الأراضي وكثرتها، والظاهر أن حق كل واحد مقدار أراضيه بخلاف الطريق إذا اختلف فيه الشركاء حيث يستوون في ملك رقبة الطريق. ولا يعتبر في ذلك سعة الدار وضيقها لأن المقصود الاستطراق وذاك لا يختلف باختلاف الدار، لا يقال استويا في إثبات اليد على النهر فوجب