____________________
وجد، وذكر أن شيخه كان يفتي به وهذا مشكل فإنه لم يوجد فيه قطع الحلقوم ولا المرئ وأصحابنا رضي الله عنهم وإن شرطوا قطع الأكثر فلا بد من قطع أحدهما عند الكل. وإذا بقي شئ من عقدة الحلقوم مما يلي الرأس لم يحصل قطع واحد منهما فلا يؤكل بالاجماع.
وفي الواقعات: لو قطع الاعلى أو الأسفل ثم علم بها فقطع مرة أخرى الحلقوم من قبل أن يموت ينظر، فإن قطع بتمامه لا يحل لأن موته بالأول أسرع منه بالقطع الثاني وإلا حل.
وذكر في فتاوي أهل سمرقند قصاب ذبح شاة في ليلة مظلمة فقطع أعلى من الحلقوم أو أسفل منه يحرم أكلها اه.
قال رحمه الله: (والمذبح المرئ والحلقوم والودجان) لما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أفر الأوداج بما شئت وهي عروق الحلق في المذبح والمرئ مجرى الطعام والشراب والحلقوم مجرى النفس، والمراد بالأوداج كلها وأطلق عليه تغليبا. وإنما قلنا ذلك لأن المقصود يحصل بقطعهن وهو إزهاق الروح وإخراج الدم لأنه بقطع المرئ والحلقوم يحصل الازهاق، وبقطع الودجين يحصل إنهار الدم. ولو قطع الأوداج وهي العروق من غير قطع المرئ والحلقوم لا يموت فضلا عن التوجه فلا بد من قطعهما ليحصل التوجه، ولا بد من قطع الودجين أو أحدهما ليحصل إنهار الدم. وفي المحيط: والمرئ وهو مجرى النفس، والودجان مجرى الدم، والحلقوم مجرى الطعام والشراب. ولو خر عنق شاة بسيف من قبل الأوداج وسمى يحل لأنه أتى بالذكاة وزيادة وقد أساء لأنه جاوز النخاع اه. قال رحمه الله: (وقطع الثلاث كاف) والاكتفاء بالثلاث مطلقا هو قول الإمام وقول أبي يوسف أولا، وعن أبي يوسف أنه يشترط قطع الحلقوم والمرئ واحد الودجين، وعن محمد لا بد من قطع الأكثر من كل واحد من هذه الأربعة، وأجمعوا أنه يكتفي بقطع الأكثر من هذه العروق الأربعة، فأما الحلقوم والمرئ فمخالفان للأوداج ولك واحد منهما مخالف للآخر فلا بد من قطعهم، وأبو حنيفة يقول الأكثر يقوم مقام الكل. وفي التتمة سئل أبو علي عن انتزاع السبع رأس الشاة وفيها حياة هل تحل بالذكاة وإن كانت تتحرك قال رحمه الله: (ولو بظفر وقرن وعظم وسن منزوع وليطة ومروة وما أنهر الدم إلا سنا وظفرا قائمين) يعني يكفي في الحل بما ذكر لقوله عليه الصلاة السلام كل ما أنهر الدم وأفرى الأوداج ولقوله عليه الصلاة والسلام أفر الأوداج بما شئت وما روي من المنع في الظفر والسن محمول على غير المشروع فإن الحبشة كانوا يفعلون ذلك إظهارا للجلد والمشروع آلة جارحة فيحصل به المقصود وهو إنهار الدم.
والليطة القصب الفارسي، والمروة الحجر الذي له حد، والدليل على جواز الذبح بهما ما روي عن عدي بن حاتم قال قلت: يا رسول الله نجد الصيد وليس معنا سكين إلا المروة
وفي الواقعات: لو قطع الاعلى أو الأسفل ثم علم بها فقطع مرة أخرى الحلقوم من قبل أن يموت ينظر، فإن قطع بتمامه لا يحل لأن موته بالأول أسرع منه بالقطع الثاني وإلا حل.
وذكر في فتاوي أهل سمرقند قصاب ذبح شاة في ليلة مظلمة فقطع أعلى من الحلقوم أو أسفل منه يحرم أكلها اه.
قال رحمه الله: (والمذبح المرئ والحلقوم والودجان) لما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أفر الأوداج بما شئت وهي عروق الحلق في المذبح والمرئ مجرى الطعام والشراب والحلقوم مجرى النفس، والمراد بالأوداج كلها وأطلق عليه تغليبا. وإنما قلنا ذلك لأن المقصود يحصل بقطعهن وهو إزهاق الروح وإخراج الدم لأنه بقطع المرئ والحلقوم يحصل الازهاق، وبقطع الودجين يحصل إنهار الدم. ولو قطع الأوداج وهي العروق من غير قطع المرئ والحلقوم لا يموت فضلا عن التوجه فلا بد من قطعهما ليحصل التوجه، ولا بد من قطع الودجين أو أحدهما ليحصل إنهار الدم. وفي المحيط: والمرئ وهو مجرى النفس، والودجان مجرى الدم، والحلقوم مجرى الطعام والشراب. ولو خر عنق شاة بسيف من قبل الأوداج وسمى يحل لأنه أتى بالذكاة وزيادة وقد أساء لأنه جاوز النخاع اه. قال رحمه الله: (وقطع الثلاث كاف) والاكتفاء بالثلاث مطلقا هو قول الإمام وقول أبي يوسف أولا، وعن أبي يوسف أنه يشترط قطع الحلقوم والمرئ واحد الودجين، وعن محمد لا بد من قطع الأكثر من كل واحد من هذه الأربعة، وأجمعوا أنه يكتفي بقطع الأكثر من هذه العروق الأربعة، فأما الحلقوم والمرئ فمخالفان للأوداج ولك واحد منهما مخالف للآخر فلا بد من قطعهم، وأبو حنيفة يقول الأكثر يقوم مقام الكل. وفي التتمة سئل أبو علي عن انتزاع السبع رأس الشاة وفيها حياة هل تحل بالذكاة وإن كانت تتحرك قال رحمه الله: (ولو بظفر وقرن وعظم وسن منزوع وليطة ومروة وما أنهر الدم إلا سنا وظفرا قائمين) يعني يكفي في الحل بما ذكر لقوله عليه الصلاة السلام كل ما أنهر الدم وأفرى الأوداج ولقوله عليه الصلاة والسلام أفر الأوداج بما شئت وما روي من المنع في الظفر والسن محمول على غير المشروع فإن الحبشة كانوا يفعلون ذلك إظهارا للجلد والمشروع آلة جارحة فيحصل به المقصود وهو إنهار الدم.
والليطة القصب الفارسي، والمروة الحجر الذي له حد، والدليل على جواز الذبح بهما ما روي عن عدي بن حاتم قال قلت: يا رسول الله نجد الصيد وليس معنا سكين إلا المروة