____________________
النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على ما يخرج من ثمر. وهذا مطلق فلا يجوز قصره على بعض الأشجار دون بعض لأنه تقييد فلا يجوز بالرأي. وفي فتاوي أبي الليث: دفع كرما معاملة وفيه أشجار لا تحتاج إلى عمل سوى الحفظ، فإن كان بحال لو لم تحفظ يذهب ثمرها قبل الادراك لا تجوز المعاملة في تلك الأشجار ولا نصيب للعامل فيها. وفي التجريد: رجل دفع نخلا إلى رجلين معاملة على أن لأحدهم السدس وللآخر النصف ولرب الأرض الثلث فهي جائزة، ولو شرط الصاحب النخل الثلث وللآخر الثلثين وللثالث أجر مائة على العامل فهذا فاسد، والخارج كله لرب النخل ويرجع العامل الذي شرط له الثلثين على رب النخل ولرب النخل الثلثان وللثالث الثلث فهي جائزة. وفي جامع الفتاوي: لو دفع إلى رجلين جاز عند أبي يوسف ولا يجوز عند الامام. وفي شرح الطحاوي: ولو أن رجلا دفع أرضه معاملة على أن يغرس العامل فيها أغراسا والغراس يكون بينهما فهذا يجوز، فإذا انقضت المدة فلرب الأرض أن يطالبه بقلع الأشجار وليس له أن يتملكها بغير رضا المستأجر إذا لم يضر القلع بالأرض، فإن كان يضرها ضررا فاحشا فله أن يتملكها بغير رضاه. وفي الفتاوي العتابية:
إذا دفع أرضه للغرس على أن الغراس بينهما، فإن كان الغراس من جانب صاحب الأرض فغرس فالغراس كله لصاحب الأرض، وإن كان للعامل وقال له اغرسها فالغراس لصاحب الأرض وللعامل عليه قيمتها اه. وفي فتاوي أبي الليث: لو غرس حافتي نهر فقال رجل غرست لي لأنك كنت خادمي وفي عيالي وقال الغارس لنفسي، فإن عرف أن الغارس كان وقت الغراس في عياله يعمل له مثل هذا العمل فالشجر له، وإن لم يعرف ذلك فللغارس ذلك اه. قال رحمه الله: (فإن دفع نخلا فيه ثمرة مساقاة والثمر يزيد بالعمل صحت وإن انتهت لا كالمزارعة) لأن العامل لا يستحق إلا بالعمل ولا أثر للعمل بعد التناهي فلو جاز بعد الادراك لا يستحق إلا بلا عمل ولم يرد به الشرع، ولا يجوز الحاقه بما قبل التناهي لأن جوازه قبل التناهي للحاجة على خلاف القياس ولا حاجة إلى مثله فبقي على الأصل. قال رحمه الله: (فإذا فسدت فللعامل أجر مثله) لأنها في معنى الإجارة كالمزارعة إذا فسدت وقد تقدم بيانه. قال رحمه الله: (وتبطل بالموت) لأنها في معنى الإجارة كالمزارعة فإن مات رب الأرض والخارج بسرا فللعامل أن يقوم عليه كما كان يقوم عليه قبل ذلك إلا أن تدرك الثمرة، وليس لورثته أن يمنعوه من ذلك استحسانا كما في المزارعة لأن في منعه إلحقا الضرر به فيبقي العقد دفعا للضرر عنه ولا ضرر على الورثة. ولو التزم العامل الضرر يخير ورثة الآخر بين أن يقسموا البسر على الشرط وبين أن يعطوه قيمة نصيبه من البسر وبين أن ينفقوا على البسر حتى يدرك فيرجعون على المعامل بحصته من الثمر لأنه ليس له إلحاق الضرر به كما في المزارعة، هكذا ذكر صاحب الهداية وغيره. وفي رجوعه في حصته إشكال،
إذا دفع أرضه للغرس على أن الغراس بينهما، فإن كان الغراس من جانب صاحب الأرض فغرس فالغراس كله لصاحب الأرض، وإن كان للعامل وقال له اغرسها فالغراس لصاحب الأرض وللعامل عليه قيمتها اه. وفي فتاوي أبي الليث: لو غرس حافتي نهر فقال رجل غرست لي لأنك كنت خادمي وفي عيالي وقال الغارس لنفسي، فإن عرف أن الغارس كان وقت الغراس في عياله يعمل له مثل هذا العمل فالشجر له، وإن لم يعرف ذلك فللغارس ذلك اه. قال رحمه الله: (فإن دفع نخلا فيه ثمرة مساقاة والثمر يزيد بالعمل صحت وإن انتهت لا كالمزارعة) لأن العامل لا يستحق إلا بالعمل ولا أثر للعمل بعد التناهي فلو جاز بعد الادراك لا يستحق إلا بلا عمل ولم يرد به الشرع، ولا يجوز الحاقه بما قبل التناهي لأن جوازه قبل التناهي للحاجة على خلاف القياس ولا حاجة إلى مثله فبقي على الأصل. قال رحمه الله: (فإذا فسدت فللعامل أجر مثله) لأنها في معنى الإجارة كالمزارعة إذا فسدت وقد تقدم بيانه. قال رحمه الله: (وتبطل بالموت) لأنها في معنى الإجارة كالمزارعة فإن مات رب الأرض والخارج بسرا فللعامل أن يقوم عليه كما كان يقوم عليه قبل ذلك إلا أن تدرك الثمرة، وليس لورثته أن يمنعوه من ذلك استحسانا كما في المزارعة لأن في منعه إلحقا الضرر به فيبقي العقد دفعا للضرر عنه ولا ضرر على الورثة. ولو التزم العامل الضرر يخير ورثة الآخر بين أن يقسموا البسر على الشرط وبين أن يعطوه قيمة نصيبه من البسر وبين أن ينفقوا على البسر حتى يدرك فيرجعون على المعامل بحصته من الثمر لأنه ليس له إلحاق الضرر به كما في المزارعة، هكذا ذكر صاحب الهداية وغيره. وفي رجوعه في حصته إشكال،