____________________
للتبن صحت لأنه هو المقصود والتبن نصفان. ولو شرطا الحب نصفين والتبن لرب الأرض صحت لأنه شرط لا يخالفه العقد لأنه نماء ملكه، ولو شرطا التبن للعامل فسد فلانه شرط مخالف لمقتضى العقد فربما يؤدي إلى قطع الشركة بأن يصيب الزرع آفة فلا ينعقد الحب ولا يخرج إلا التبن قال: والعشر عليهما عندهما، وعند الامام على صاحب الأرض، فإن لم يأخذ الامام العشر فهو لصاحب الأرض عند الامام، وعندهما لهما. ولو قال صاحب الأرض للعامل لا أدري ما يأخذ الامام العشر أو النصف لأن النصف لي بعدما يأخذ جازت عندهما، كذا في المحيط قال رحمه الله: (فإن صحت فالخارج على الشرط) لصحة الالتزام. قال في المحيط: وأما الزيادة والحط في المزارعة والمعاملة فالأفضل إن كان المعقود عليه بحال يجوز ابتداء المزارعة والمعاملة جازت الزيادة فيهما، وإذا أدى أحدهما الآخر في الخارج فإن كان حال الزيادة قبل الاستحصاد وعظم التناهي تجوز الزيادة لأنه يجوز ابتداء العقد ما دام قابلا للزيادة وإلا فلا، والحط جائز في الحالين حال قبول الزيادة وبعدها لأنه إسقاط. ولو باع الأرض المدفوعة مزارعة أو معاملة فالبيع موقوف على إجازة المزارع والعامل، فإن يجز تبقى إلى انتهاء المزارعة والمعاملة ويخير المشتري إن شاء انتظر أو فسخ. ولم يتعرض المؤلف لما إذا وقع في العقد أو علق ونحن نبين ذلك قال وفيه أيضا: لو دفع الأرض والبذر سنة على أن يزرعها بغير كراب فللعامل ربع الخارج وإن كربها فثلثه، وإن كرب وبنى فنصفه جاز ما شرطاه، وكذا لو كان البذر من جهة المزارع القسم الثاني دفع الأرض على أن يزرعها حنطة فالخارج كذا، وإن زرعها شعيرا فكذا وإن زرعها سمسما فكذا فهذا على أربعة أوجه: أما إن قال ازرعها أو زرعت فيها أو زرعت منها أو زرعت بعضا منها فالمزارعة في الأولين جائزة لأنه خيره بين العقود الثلاثة، فإن زرع شيئا من الأصناف الثلاثة فالخارج على ما شرطاه، ولو قال ما زرعت منها أو بعضا منها فالمزارعة فاسدة لأنه إن زرع البعض حنطة والبعض شعيرا وسمسما فذلك البعض مجهول، ولو كان البذر من قبل العامل وشرطا إن زرعها حنطة فبينهما نصفان وإن زرعها شعيرا فذلك للعامل جاز استحسانا وهو في الأول مزارعة وفي الثاني إعارة الأرض. ثم ذكر محمد التخيير بين ثلاثة ولم يذكر هل يجوز التخيير في أكثر من ذلك؟ روى هشام أنه لا يجوز. القسم الثالث دفع الأرض على أن زرعها ببذره في أول جمادى الأولى فالخارج نصفان وإن أخر فالثلث للمزارع فالشرطان جائزان عندهما وبيان الدليل يطلب فيه اه.
قال رحمه الله: (فإن لم يخرج شئ فلا شئ للعامل) لأنها إما إجارة أو شركة، فإن كانت إجازة فالواجب في العقد الصحيح منها المسمى وهو معدوم فلا يستحق غيره، وإن كانت شركة فالشركة في الخارج دون غيره فلا يستحق غيره بخلاف ما إذا فسدت المزارعة ولم
قال رحمه الله: (فإن لم يخرج شئ فلا شئ للعامل) لأنها إما إجارة أو شركة، فإن كانت إجازة فالواجب في العقد الصحيح منها المسمى وهو معدوم فلا يستحق غيره، وإن كانت شركة فالشركة في الخارج دون غيره فلا يستحق غيره بخلاف ما إذا فسدت المزارعة ولم