____________________
للضيف شاة فذكر اسم الله عليها فقال يحل أكله، ولو ذبح لأجل قدوم الأمير أو قدوم واحد من العظماء وذكر اسم الله يحرم أكله لأنه ذبحها لأجله تعظيما له. وفي جامع الفتاوي: ذبح شاة مجوسي لأجل بيت نارهم أو ذبح كافر لآلهتهم لا تؤكل ذبيحتهم، ولا فرق في الذابح بين أن يكون ذكرا أو أنثى حرا أو عبدا صبيا أو بالغا ناطقا أو أخرس أو أقلف اه.
قال رحمه الله: (وحل لو ناسيا) يعني حل المذكى لو ترك التسمية ناسيا. وقال مالك رحمه الله تعالى: لا تحل لما ذكرنا من الدليل لأنه لا فصل فيه. قلنا إن النسيان مرفوع الحكم بقوله عليه الصلاة والسلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان (1) وفي اعتباره حرج والحرج مرفوع بالنص والنص غير مجرى على إطلاقه لأنه لو أريد به مطلقا لما جرت المحاججة بين السلف وارتفع الخلاف بينهم وإقامة الملة مقام التسمية في حق الناسي لأنه معذور لا يدل على إقامتها في حق العامد لعدم عذره، ولا يقال الآية مجملة لأنه لا يدري هل أريد به حالة الذبح أو حالة الطبخ أو حالة الاكل لأنا نقول: أجمع السلف على أن المراد بها حالة الذبح فتكون مفسرة فتم الاحتجاج بها. ثم التسمية في ذكاة الاختيار يشترط أن تكون عند الذبح قاصدا التسمية على الذبيحة. وفي الينابيع: ولو سمى بالفارسية جاز. وفي الأصل: ولو ذبح الشاة وسمى فهو على ثلاثة أوجه: إن لم يكن له نية أو أراد التسمية على الذبيحة وفي هذين الوجهين يجوز، وإن أراد غير التسمية على الذبيحة لا يجوز. وفي الحاوي سئل أبو القاسم عمن قال بسم الله ولم يذكر الهاء قال: لا يجوز. وقال الفقيه: إن لم يقصد ترك الهاء يجوز اه. قال رحمه الله: (وكره أن يذكر مع اسم الله تعالى غيره وأن يقول عند الذبح اللهم تقبل من فلان وإن قال قبل التسمية والاضجاع جاز) وهذا النوع على ثلاثة أوجه: أحدها أن يذكره موصولا من غير عطف فيكره ولا تحرم الذبيحة مثل أن يقول بسم الله محمد رسول الله بالرفع لأن اسم الرسول غير مذكور على سبيل العطف فيكون مبتدأ لكن يكره لوجود الوصل صورة، وإن قال بالخفض لا يحل، ذكره في النوادر. وقال بعضهم: هذا إذا كان يعرف النحو والأوجه أن لا يعتبر الاعراب بل يجزم مطلقا، ومن هذا النوع أن يقول اللهم تقبل من فلان لأن الشركة لم توجد ولم يكن الذبح واقعا عليه ولكن يكره لما ذكرنا. والثاني أن يكون موصولا على سبيل العطف والشركة نحو أن يقول باسم الله واسم فلان أو باسم الله ومحمد بالجر تحرم الذبيحة لأنه أهل به لغير الله لقوله تعالى * (وما أهل به لغير الله) * (البقرة: 173) ولقوله عليه الصلاة والسلام موطنان لا أذكر فيهما عند العطاس والذبح ولو رفع المعطوف
قال رحمه الله: (وحل لو ناسيا) يعني حل المذكى لو ترك التسمية ناسيا. وقال مالك رحمه الله تعالى: لا تحل لما ذكرنا من الدليل لأنه لا فصل فيه. قلنا إن النسيان مرفوع الحكم بقوله عليه الصلاة والسلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان (1) وفي اعتباره حرج والحرج مرفوع بالنص والنص غير مجرى على إطلاقه لأنه لو أريد به مطلقا لما جرت المحاججة بين السلف وارتفع الخلاف بينهم وإقامة الملة مقام التسمية في حق الناسي لأنه معذور لا يدل على إقامتها في حق العامد لعدم عذره، ولا يقال الآية مجملة لأنه لا يدري هل أريد به حالة الذبح أو حالة الطبخ أو حالة الاكل لأنا نقول: أجمع السلف على أن المراد بها حالة الذبح فتكون مفسرة فتم الاحتجاج بها. ثم التسمية في ذكاة الاختيار يشترط أن تكون عند الذبح قاصدا التسمية على الذبيحة. وفي الينابيع: ولو سمى بالفارسية جاز. وفي الأصل: ولو ذبح الشاة وسمى فهو على ثلاثة أوجه: إن لم يكن له نية أو أراد التسمية على الذبيحة وفي هذين الوجهين يجوز، وإن أراد غير التسمية على الذبيحة لا يجوز. وفي الحاوي سئل أبو القاسم عمن قال بسم الله ولم يذكر الهاء قال: لا يجوز. وقال الفقيه: إن لم يقصد ترك الهاء يجوز اه. قال رحمه الله: (وكره أن يذكر مع اسم الله تعالى غيره وأن يقول عند الذبح اللهم تقبل من فلان وإن قال قبل التسمية والاضجاع جاز) وهذا النوع على ثلاثة أوجه: أحدها أن يذكره موصولا من غير عطف فيكره ولا تحرم الذبيحة مثل أن يقول بسم الله محمد رسول الله بالرفع لأن اسم الرسول غير مذكور على سبيل العطف فيكون مبتدأ لكن يكره لوجود الوصل صورة، وإن قال بالخفض لا يحل، ذكره في النوادر. وقال بعضهم: هذا إذا كان يعرف النحو والأوجه أن لا يعتبر الاعراب بل يجزم مطلقا، ومن هذا النوع أن يقول اللهم تقبل من فلان لأن الشركة لم توجد ولم يكن الذبح واقعا عليه ولكن يكره لما ذكرنا. والثاني أن يكون موصولا على سبيل العطف والشركة نحو أن يقول باسم الله واسم فلان أو باسم الله ومحمد بالجر تحرم الذبيحة لأنه أهل به لغير الله لقوله تعالى * (وما أهل به لغير الله) * (البقرة: 173) ولقوله عليه الصلاة والسلام موطنان لا أذكر فيهما عند العطاس والذبح ولو رفع المعطوف