____________________
رضي الله تعالى عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والاذن وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء. رواه أبو داود والنسائي وغيرهما وصححه والترمذي.
المقابلة قطع من مقدم ذنبها، والمدابرة قطع من مؤخر أذنها، والشرقاء أن يكون الخرق في أذنها طويلا، والخرقاء أن يكون عرضا إن بقي أكثر الاذن جاز، وكذا أكثر الذنب لأن للأكثر حكم الكل بقاء وذهابا، وهذا لأن العيب اليسير لا يمكن التحرز عنه فجعل عفوا.
وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن الثلث إذا ذهب وبقي الثلثان يجوز، وإن ذهب أكثر من الثلث لا يجوز لأن الثلث تنفذ فيه الوصية من غير إجازة الورثة فاعتبر قليلا وفيما زاد لا ينفذ إلا برضاهم فاعتبر كثيرا، ويروى عنه الربع لأنه يحكي حكاية الكل. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا بقي أكثر من النصف أجزأه اعتبارا للحقيقية وهو اختيار أبي الليث. وقال أبو يوسف: أخبرت بقولي أبا حنيفة فقال: قولي هو قولك. قيل هو رجوع إلى قول أبي يوسف، وقيل معناه قولي قريب من قولك. وفي كون النصف مانعا روايتان عنهما، وتأويل ما روينا إذا كان بعض الآذان مقطوعا على اختلاف الروايتين لأن مجرد الرد الشق من غير ذهاب شئ من الاذن لا يمنع، ثم في معرفة مقدار الذاهب والباقي يتيسر في غير العين وفي العين قال:
تسد عينها المعيبة بعد أن جاعت ثم يقرب إليها العلف قليلا قليلا فإذا رأته في موضع علم ذلك الموضع ثم تسد عينها الصحيحة ويقرب العلف إليها شيئا فشيئا حتى إذا رأته من مكان علم عليه، ثم ينظر ما بينهما من التفاوت فإن كان نصفا أو ثلثا أو غير ذلك فالذاهب هو ذلك القدر. وفي الشرح: ولو أوجب الفقير على نفسه أضحية بغير عينها فاشترى أضحية صحيحة ثم تعيبت عنده فضحى بها لا يسقط عنه الواجب لأنه وجب عليه أضحية كاملة بالنية من غير تعيين كالموسر، ولو كانت معينة وقت الشراء جاز ذبحها لما ذكرنا، ولو أضجعها ليذبحها في يوم النحر فاضطربت فانكسرت رجلها فذبحها أجزأته استحسانا، ولو بقيت في هذه الحالة فانقلبت ثم أخذها من فورها، وكذا بعد فورها عند محمد خلافا لأبي يوسف. وفي الخانية: عشرة من الرجال اشتروا من رجل عشرة شياه جملة واحدة فضارب العشرة شركة بينهم فأخذ كل واحد منهم شاة وضحى بها عن نفسه جاز، فإذا ظهر منها شاة عوراء وأنكر كل واحد من الشركاء أن تكون العوراء له لا تجوز أضحيتهم ا ه.
قال رحمه الله: (والأضحية من الإبل والبقر والغنم) لأن جواز التضحية بهذه الأشياء عرفت شرعا بالنص عل خلاف القياس فيقتصر على ما ورد، وتجوز بالجاموس لأنه نوع من البقر بخلاف بقر الوحش حيث لا تجوز الأضحية به لأن جوازها عرف بالشرع، وفي البقر الأهلي دون الوحشي، والقياس ممتنع وفي المتولد منها تعتبر الام وكذا في حق المحل تعتبر الام ا ه. قال رحمه الله: (وجاز للثني من الكل والجذع من الضان) لقوله عليه الصلاة
المقابلة قطع من مقدم ذنبها، والمدابرة قطع من مؤخر أذنها، والشرقاء أن يكون الخرق في أذنها طويلا، والخرقاء أن يكون عرضا إن بقي أكثر الاذن جاز، وكذا أكثر الذنب لأن للأكثر حكم الكل بقاء وذهابا، وهذا لأن العيب اليسير لا يمكن التحرز عنه فجعل عفوا.
وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن الثلث إذا ذهب وبقي الثلثان يجوز، وإن ذهب أكثر من الثلث لا يجوز لأن الثلث تنفذ فيه الوصية من غير إجازة الورثة فاعتبر قليلا وفيما زاد لا ينفذ إلا برضاهم فاعتبر كثيرا، ويروى عنه الربع لأنه يحكي حكاية الكل. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا بقي أكثر من النصف أجزأه اعتبارا للحقيقية وهو اختيار أبي الليث. وقال أبو يوسف: أخبرت بقولي أبا حنيفة فقال: قولي هو قولك. قيل هو رجوع إلى قول أبي يوسف، وقيل معناه قولي قريب من قولك. وفي كون النصف مانعا روايتان عنهما، وتأويل ما روينا إذا كان بعض الآذان مقطوعا على اختلاف الروايتين لأن مجرد الرد الشق من غير ذهاب شئ من الاذن لا يمنع، ثم في معرفة مقدار الذاهب والباقي يتيسر في غير العين وفي العين قال:
تسد عينها المعيبة بعد أن جاعت ثم يقرب إليها العلف قليلا قليلا فإذا رأته في موضع علم ذلك الموضع ثم تسد عينها الصحيحة ويقرب العلف إليها شيئا فشيئا حتى إذا رأته من مكان علم عليه، ثم ينظر ما بينهما من التفاوت فإن كان نصفا أو ثلثا أو غير ذلك فالذاهب هو ذلك القدر. وفي الشرح: ولو أوجب الفقير على نفسه أضحية بغير عينها فاشترى أضحية صحيحة ثم تعيبت عنده فضحى بها لا يسقط عنه الواجب لأنه وجب عليه أضحية كاملة بالنية من غير تعيين كالموسر، ولو كانت معينة وقت الشراء جاز ذبحها لما ذكرنا، ولو أضجعها ليذبحها في يوم النحر فاضطربت فانكسرت رجلها فذبحها أجزأته استحسانا، ولو بقيت في هذه الحالة فانقلبت ثم أخذها من فورها، وكذا بعد فورها عند محمد خلافا لأبي يوسف. وفي الخانية: عشرة من الرجال اشتروا من رجل عشرة شياه جملة واحدة فضارب العشرة شركة بينهم فأخذ كل واحد منهم شاة وضحى بها عن نفسه جاز، فإذا ظهر منها شاة عوراء وأنكر كل واحد من الشركاء أن تكون العوراء له لا تجوز أضحيتهم ا ه.
قال رحمه الله: (والأضحية من الإبل والبقر والغنم) لأن جواز التضحية بهذه الأشياء عرفت شرعا بالنص عل خلاف القياس فيقتصر على ما ورد، وتجوز بالجاموس لأنه نوع من البقر بخلاف بقر الوحش حيث لا تجوز الأضحية به لأن جوازها عرف بالشرع، وفي البقر الأهلي دون الوحشي، والقياس ممتنع وفي المتولد منها تعتبر الام وكذا في حق المحل تعتبر الام ا ه. قال رحمه الله: (وجاز للثني من الكل والجذع من الضان) لقوله عليه الصلاة