____________________
الامام وهو العقعق لأنه يأكل الدجاج. وعن أبي يوسف أنه يكره أكله لأنه غالب أكله الجيف والأول أصح. قال في النهاية: ذكر في بعض المواضع أن الخفاش يؤكل، وذكر في بعضها أنه لا يؤكل لأن له نابا. وأما الضبع فلما روينا وبينا ولأنه يأكل الجيف فيكون لحمه خبيثا. وأما الضب والزنبور والسلحفاة والحشرات فلأنها من الخبائث وقد قال تعالى * (ويحرم عليكم الخبائث) * (الأعراف: 157) وما روي من الإباحة محمول على ما قبل التحريم ثم حرم الخبائث لأنه لم يكن محرما في الابتداء إلا ثلاثة أشياء على ما قال الله تعالى * (قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما) * (الانعام: 145) إلى آخر الآية. ثم حرم بعد ذلك أشياء. وأما الحمر الأهلية فلما روى البخاري رحمه الله تعالى حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية. وأما البغل فلانه من نسل الحمار فكان كأصله حتى لو كانت أمه فرسا فعلى الخلاف المعروف في الخيل لأن المعتبر هو الام. قال رحمه الله: (وحل الأرنب) لأنه عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه أن يأكلوه حين أهدى إليه مشويا. رواه أحمد والنسائي. ولأنه ليس من السباع ولا يأكل الجيف فأشبه الظبي.
قال رحمه الله: (وذبح ما لا يؤكل لحمه يطهر لحمه وجلده إلا الآدمي والخنزير) وقال الشافعي رحمه الله تعالى: الذكاة لا تؤثر في جميع ذلك لأن أثر الذكاة في إباحة اللحم أصل وفي طهارته وطهارة الجلد تبع ولا تبع بدون الأصل فصار نظير ذبح المجوس. ولنا أن الذكاة مؤثرة في إزالة الرطوبات النجسة فإذا زالت طهرت كما في الدباغ، وهذا الحكم مقصود في الجلد كالتناول في اللحم وفعل المجوسي غير معتد به فلا بد من الدباغ، وكما يطهر لحمه شحمه أيضا حتى لو وقع في الماء القليل لا يفسده. وهل يجوز الانتفاع به لغير الاكل؟ قيل لا يجوز اعتبارا بالاكل، وقيل يجوز كالزيت إذا خالطه شحم الميتة والزيت غالب فإنه ينتفع به في غير الاكل.
والخنزير لا يؤثر فيه الدباغ لنجاسته والآدمي لكرامته، وفي روايته لا يطهر بالذكاة لحم ما لا يؤكل لحمه والجلد يطهر هو الصحيح وقد مر في كتاب الطهارة اه.
قال رحمه الله: (ولا يؤكل مائي السمك غير طاف) وقال مالك رحمه الله تعالى: يؤكل جميع حيوان الماء واستثنى بعضهم الخنزير والسباع والكلب والآدمي، وعن الشافعي رحمه الله تعالى أباح ذلك كله. وقال صاحب الهداية: والخلاف في الاكل والبيع واحد وينبغي أن يجوز بيعه بالاجماع لطهارته. لهم قوله تعالى * (أحل لكم صيد البحر) * (المائدة: 96) من غير فصل ولأنه لا دم في هذه الأشياء لأن الدموي لا يسكن الماء والمحرم هو الدم فأشبه السمك.
وروى جابر أنهم أصابهم جوع شديد في الغزو فألقى البحر حوتا ميتا يقال له العنبر فأكلنا منه نصف شهر قال: فلما قدمنا المدينة وذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كلوا رزقا أخرجه الله لكم أطعمونا إن كان معكم الحديث. ولنا قوله تعالى * (ويحرم عليكم الخبائث) * (الأعراف: 157) وهذا منها. قال في النهاية: إن كراهة الخبائث تحريمية وما سوى السمك
قال رحمه الله: (وذبح ما لا يؤكل لحمه يطهر لحمه وجلده إلا الآدمي والخنزير) وقال الشافعي رحمه الله تعالى: الذكاة لا تؤثر في جميع ذلك لأن أثر الذكاة في إباحة اللحم أصل وفي طهارته وطهارة الجلد تبع ولا تبع بدون الأصل فصار نظير ذبح المجوس. ولنا أن الذكاة مؤثرة في إزالة الرطوبات النجسة فإذا زالت طهرت كما في الدباغ، وهذا الحكم مقصود في الجلد كالتناول في اللحم وفعل المجوسي غير معتد به فلا بد من الدباغ، وكما يطهر لحمه شحمه أيضا حتى لو وقع في الماء القليل لا يفسده. وهل يجوز الانتفاع به لغير الاكل؟ قيل لا يجوز اعتبارا بالاكل، وقيل يجوز كالزيت إذا خالطه شحم الميتة والزيت غالب فإنه ينتفع به في غير الاكل.
والخنزير لا يؤثر فيه الدباغ لنجاسته والآدمي لكرامته، وفي روايته لا يطهر بالذكاة لحم ما لا يؤكل لحمه والجلد يطهر هو الصحيح وقد مر في كتاب الطهارة اه.
قال رحمه الله: (ولا يؤكل مائي السمك غير طاف) وقال مالك رحمه الله تعالى: يؤكل جميع حيوان الماء واستثنى بعضهم الخنزير والسباع والكلب والآدمي، وعن الشافعي رحمه الله تعالى أباح ذلك كله. وقال صاحب الهداية: والخلاف في الاكل والبيع واحد وينبغي أن يجوز بيعه بالاجماع لطهارته. لهم قوله تعالى * (أحل لكم صيد البحر) * (المائدة: 96) من غير فصل ولأنه لا دم في هذه الأشياء لأن الدموي لا يسكن الماء والمحرم هو الدم فأشبه السمك.
وروى جابر أنهم أصابهم جوع شديد في الغزو فألقى البحر حوتا ميتا يقال له العنبر فأكلنا منه نصف شهر قال: فلما قدمنا المدينة وذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كلوا رزقا أخرجه الله لكم أطعمونا إن كان معكم الحديث. ولنا قوله تعالى * (ويحرم عليكم الخبائث) * (الأعراف: 157) وهذا منها. قال في النهاية: إن كراهة الخبائث تحريمية وما سوى السمك