الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ١٥٣
من أن للقاضي فرض المهر حملة في النهر على ما إذا رضيا بذلك (فإن لم يوجد من قبيلة أبيها فمن الأجانب) أي فمن قبيلة تماثل قبيلة أبيها (فإن لم يوجد فالقول له) أي للزوج في ذلك بيمينه كما مر.
(وصح ضمان الولي مهرها ولو) المرأة (صغيرة)
(١٥٣)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 147 148 150 151 152 153 154 155 157 158 159 ... » »»
الفهرست