الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ١٤٨
وجوب أدنى مثل أو مسمى * أو كله مع فقدك المسمى والواجب الأكثر في الكتابة * من الذي سماه أو من قيمه وفي النكاح المثل إن يكن دخل * وخارج البذر لمالك أجل والصلح والرهن لكل نقضه * أمانة أو كالصحيح حكمه ثم الهبة مضمونة يوم قبض * وصح بيعه لعبد اقترض مضاربه وحكمها الأمانة * والمثل في البيع وإلا القيمة
(١٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 143 144 145 146 147 148 150 151 152 153 154 ... » »»
الفهرست