الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ١٥٤
ولو عاقدا لأنه سفير، لكن لشرط صحته، فلو في مرض موته وهو وارثه لم يصح، وإلا صح من الثلث، وقبول المرأة أو غيرها في مجلس الضمان (وتطالب أيا شاءت) من زوجها البالغ، أو الولي الضامن (فإن أدى رجع على الزوج إن أمر) كما هو حكم الكفالة (ولا يطالب الأب
(١٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 148 150 151 152 153 154 155 157 158 159 160 ... » »»
الفهرست