الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ١٥٩
لها منعه حتى تقبضه.
(و) لها (النفقة) بعد المنع (و) لها (السفر والخروج من بيت زوجها للحاجة، و) لها (زيارة أهلها بلا إذنه ما لم تقبضه) أي المعجل، فلا تخرج إلا لحق لها أو عليها أو لزيارة أبويها كل جمعة مرة أو المحارم كل سنة، ولكونها قابلة أو غاسلة لا فيما عدا ذلك، وإن أذن كانا عاصيين، والمعتمد جواز الحمام بلا تزين. أشباه. وسيجئ في النفقة (ويسافر بها بعد أداء
(١٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 153 154 155 157 158 159 160 161 162 163 164 ... » »»
الفهرست