الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ٧٤٩
فعل فلها مهرها، وإن أبى فعليه قيمته (ولو كانت) المعتقة على ذلك (أم ولده) فقبلت عتقت (فإن أبت) نكاحه (فلا شئ عليها) خانية. لعدم تقوم أم الولد.
فرع: قال أعتق عني عبدا وأنت حر فأعتق عبدا جيدا لا يعتق، وفي أد إلي يعتق لأنه إدخال في ملكه فيكون راضيا بالزيادة، وأما العتق إخراج لان كسبه ملك للمولى.
باب التدبير (هو) لغة: الاعتاق من دبر، وهو ما بعد الموت. شرعا: (تعليق بمطلق موته)
(٧٤٩)
مفاتيح البحث: الموت (2)، العتق (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 ... » »»
الفهرست