الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ١٧٧
المؤجل إلى الطلاق يتعجل بالرجعي ولا يتأجل بمراجعتها، ولو وهبته المهر على أن يتزوجها فأبى فالمهر باق، نكحها أو لا. ولو وهبته لاحد ووكلته بقبضه صح. ولو أحالت به إنسانا ثم وهبته للزوج لم تصح، وهذه حيلة من يريد أن يهب ولا تصح.
باب نكاح الرقيق هو المملوك كلا أو بعضا،
(١٧٧)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 ... » »»
الفهرست