الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ١٥٥
بمهر ابنه الصغير الفقير) أما الغني فيطالب أبوه بالدفع من مال ابنه لا من مال نفسه (إذا زوجه امرأة إلا إذا ضمنه) على المعتمد (كما في النفقة) فإنه لا يؤخذ بها إلا إذا ضمن، ولا رجوع للأب إلا
(١٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 150 151 152 153 154 155 157 158 159 160 161 ... » »»
الفهرست