الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ١٥٨
لان المعروف كالمشروط (إن لم يؤجل) أو يعجل (كله) فكما شرط، لان الصريح يفوق الدلالة إلا إذا جهل الاجل جهالة فاحشة فيجب حالا غاية، إلا التأجيل لطلاق أو موت فيصح للعرف. بزازية. وعن الثاني لها منعه إن أجله كله، وبه يفتى استحسانا.
ولوالجية.
وفي النهر: لو تزوجها على مائة على حكم الحلول على أن يعجل أربعين
(١٥٨)
مفاتيح البحث: الجهل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 152 153 154 155 157 158 159 160 161 162 163 ... » »»
الفهرست