الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ١٥٢
ومهر الأمة بقدر الرغبة فيها (ويشترط فيه) أي في ثبوت مهر المثل لما ذكر (إخبار رجلين أو رجل وامرأتين ولفظ الشهادة) فإن لم يوجد شهود عدول فالقول للزوج بيمينه، وما في المحيط
(١٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 146 147 148 150 151 152 153 154 155 157 158 ... » »»
الفهرست