الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ١٤٠
إبل (فالواجب) في كل جنس له وسط (الوسط أو قيمته) وكل ما لم يجز السلم فيه فالخيار للزوج، وإلا فللمرأة (وكذا الحكم) وهو لزوم الوسط (في كل حيوان ذكر جنسه) هو عند الفقهاء المقول على كثيرين مختلفين في الاحكام (دون نوعه) هو المقول على كثيرين متفقين
(١٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 135 136 137 138 139 140 141 143 144 145 146 ... » »»
الفهرست