الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ٧٢٢
رقيقين بلا تحرير كأن نكح عبد أمة أبيه فولده حر لأنه ولد ولد المولى. ظهيرية. وعليه فولدها من سيدها أو ابنه أو أبيه حر.
فرع حملت أمة كافرة لكافر من كافر فأسلم هل يؤمر مالكها الكافر ببيعها لاسلامه تبعا قال في الأشباه لم أره قلت: الظاهر أنه لا يجبر لأنه قبل الوضع موهوم وبه لا يسقط حق المالك.
باب عتق البعض (أعتق بعض عبده) ولو مبهما (صح) ولزمه بيانه (ويسعى فيما بقي) وإن شاء حرره (وهو) أي معتق البعض (كمكاتب) حتى يؤدي إلا في ثلاث (بلا رد إلى الرق لو عجز) ولو جمع بينه وبين قن في البيع بل فيهما، ولو قتل ولم يترك وفاء فلا قود، بخلاف المكاتب (وقالا)
(٧٢٢)
مفاتيح البحث: القتل (1)، البيع (1)، العتق (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 ... » »»
الفهرست