الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ١٥٠
(و) الحرة (مهر مثلها) الشرعي (مهر مثلها) اللغوي: أي مهر امرأة تماثلها (من قوم أبيها) لا أمها إن لم تكن من قومه كبنت عمه.
وفي الخلاصة: ويعتبر بأخواتها وعماتها، فإن لم يكن فبنت الشقيقة وبنت العم انتهى.
ومفاده اعتبار الترتيب فليحفظ.
(١٥٠)
مفاتيح البحث: الترتيب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 144 145 146 147 148 150 151 152 153 154 155 ... » »»
الفهرست