الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ١٥٧
إذا أشهد على الرجوع عند الأداء (ولها منعه من الوطئ) دواعيه. شرح مجمع (والسفر بها ولو بعد وطئ وخلوة رضيتهما) لان كل وطأة معقود عليها، فتسليم البعض لا يوجب تسليم الباقي (لاخذ ما بين تعجيله) من المهر كله أو بعضه (أو) أخذ (قدر ما يعجل لمثلها عرفا) به يفتى،
(١٥٧)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)، الوطئ (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 157 158 159 160 161 162 ... » »»
الفهرست