الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ١٣٩
العبد وهذا العبد) أو على أحد هذين (وأحدهما أوكس حكم) القاضي (مهر المثل) فإن مثل الا رفع أو فوقه فلها الا رفع، وإن مثل الأوكس أو دونه فلها الأوكس، وإلا فمه المثل.
(وفي الطلاق قبل الدخول يحكم متعة المثل) لأنها الأصل، حتى لو كان نصف الأوكس أقل من المتعة وجبت المتعة. فتح.
(ولو تزوجها على فرس) أو عبد أو ثوب هروي أو فراش بيت أو عدد معلوم من نحو
(١٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 134 135 136 137 138 139 140 141 143 144 145 ... » »»
الفهرست