الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ١٤٦
بل يجب على القاضي التفريق بينهما (وتجب العدة بعد الوطئ) لا الخلوة للطلاق لا للموت (من وقت التفريق) أو متاركة الزوج وإن لم تعلم المرأة بالمتاركة
(١٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 140 141 143 144 145 146 147 148 150 151 152 ... » »»
الفهرست