ولكن ذكر هذا الحديث في المراسيل على الوجهين فيه نظر ثم قال البيهقي الامر بالسعاية ان ثبت في حديث بشير بن نهيك ففيه ما دل على أن الاختيار من جهة العبد فإنه قال غير مشقوق عليه وفى الاجبار عليه مشقة عظيمة) ثم قال (وقد تأوله بعضهم بان يستسعى لسيده أي يستخدم له ولذلك قال غير مشقوق عليه أي لا يحمل من الخدمة فوق ما يلزم بحصة الرق) - قلت - لا وجه لقوله ان ثبت بعد ان أخرجه صاحبا الصحيحين وحسبك بذلك فإنه أعلى درجات الصحيح عندهم وقال النووي في شرح مسلم قال العلماء معنى الاستسعاء ان العبد يكلف الاكتساب والطلب حتى يحصل قيمة نصيب الشريك الآخر فإذا دفعها إليه عتق هكذا فسره جمهور القائلين بالاستسعاء ومعنى غير مشقوق عليه أي لا يكلف ما يشق عليه وفى شرح العمدة استسعى العبد أي الزم السعي بما يفك بقية من الرق وشرط ذلك أن يكون غير مشقوق عليه وفى ذلك الحوالة على الاجتهاد والعمل بالظن انتهى كلامه وإذا فهمت معنى قوله غير مشقوق عليه عرفت ان قول البيهقي الاختيار من جهة العبد زيادة في الحديث لا حاجة إليها وما ذكره أول هذا الباب وعزاه إلى الصحيحين من قوله عليه السلام استسعى العبد في ثمن رقبته - يمنع التأويل الذي حكاه عن بعض الناس ان الاستسعاء هو خدمته لسيده وفى شرح مسلم للمازري وقع في بعض الروايات الاستسعاء بالقيمة وهذه الرواية تمنع هذا التأويل أي تأويل الاستسعاء بأنه يستسعى في نصيب الذي لم يعتق أي يخدمه بقدر نصيبه -
(٢٨٤)