يبرئه بعض الفقهاء من الكفالة بالنفس ولا يعرف من هذا القائل وله وجه صحيح وهو ان المقصود المال دون النفس وبعد ما حصل المقصود وتمكن الطالب من استيفاء المال من الكفيل لا تبقي الكفالة بالنفس وهذا لان اللفظ في معنى توقيت الكفالة بالنفس إلى الوقت الذي حصل عدم الموافاة فيه فشرط الكفالة بالمال فلا تبقى الكفالة بالنفس بعد مضى وقتها ثم الفقه في ذلك أن يضمنه المال والنفس علي انه ان وافاه بنفسه لوقت كذا فهو برئ من النفس والمال وإن لم يوافه به لذلك الاجل فالنفس والمال عليه لأنه كفل له كفالة مطلقة (مسائل متفرقة) قال وإذا خاف الوصي جهل بعض القضاة في أن يسأله عما وصل إليه من تركة الميت ثم يسأله البينة على ما أنفق وعمل وإنما سمي هذا جهلا لأنه خلاف حكم الشرع فالوصي أمين والقول في المحتمل قول الأمين وهو متبرع في قبول الوصاية قائم مقام الميت فكما لم يكن للقاضي أن يسأل الموصى عما تركه من المال لا يكون له أن يسأل الوصي عما وصل إليه من المال فمن فعل ذلك من القضاة كان جهلا ولكن رأى بعض القضاة أن يفعلوا ذلك ويعدونه من الاحتياط فبين الحيلة للوصي في ذلك بان يولى غيره في قبض التركة وبيعها وقضاء الدين وغير ذلك ولا يشهد الموصى على نفسه بوصول شئ إليه ولا يباشرها بنفسه بل يأمر غيره بالبيع وقضاء الدين فلا يكون للقاضي أن يسأله شيئا من ذلك لأنه لم يصل إليه تركة الميت ولا عمل في التركة بنفسه فان أراد القاضي أن يستحلفه ما قضيت دينا ولا وصل إليك تركة ولا أمرته بشئ منها يباع ولا وكلت به فإذا كان الوصي وضع التركة مواضعها على حقوقها فهو مظلوم في هذه اليمين فيسعه أن يحلف وينوى غير ما استحلف عليه لأنه إذا كان مظلوما فيمينه معتبرة شرعا ليتمكن بها من دفع الظلم عن نفسه والخصاف رحمه الله توسع في كتابه في هذا الباب فقال ينوى ما فعل شيئا من ذلك في وقت كذا لوقت غير الوقت الذي فعل فيه أو في مكان كذا لمكان غير المكان الذي فعل فيه أو مع انسان غير الذي عامله وهذا لان من مذهبه أن نية التخصيص فيما ثبت بمقتضى الكلام صحيحة كما تصح في الملفوظ فان المقتضى عنده كالمنصوص في أن له عموما فتجوز نية التخصيص فيه وكان يستدل على ذلك بمسألة المساكنة التي وردها محمد رحمه الله في كتاب الايمان إذا حلف لا يساكن فلانا وهو ينوى مساكنته في بيت أنه يعمل بنيته والمكان ليس في لفظه فصحت نية التخصيص فيه وقال في الجامع إذا حلف لا يخرج ونوى
(٢٢٦)